يَحصُلُ ببَيانِ ما يَجِبُ بَيانُه، فلا بدَّ مِنْ بَيانِ ما يَجِبُ بَيانُه وما لا يَجِبُ، فهو على التَّفصيلِ الآتي:
قالَ الحَنفيَّةُ:
١ - إذا حدَث بالسِّلعةِ عَيبٌ في يَدِ البائِعِ أو في يَدِ المُشتَري فأرادَ أنْ يَبيعَها مُرابَحةً يُنظَرُ إنْ حدَث بفِعلِه أو بفِعلِ أجنَبيٍّ لَم يَبِعْه مُرابَحةً حتى يُبيِّنَ بالإجماعِ.