للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحصُلُ ببَيانِ ما يَجِبُ بَيانُه، فلا بدَّ مِنْ بَيانِ ما يَجِبُ بَيانُه وما لا يَجِبُ، فهو على التَّفصيلِ الآتي:

قالَ الحَنفيَّةُ:

١ - إذا حدَث بالسِّلعةِ عَيبٌ في يَدِ البائِعِ أو في يَدِ المُشتَري فأرادَ أنْ يَبيعَها مُرابَحةً يُنظَرُ إنْ حدَث بفِعلِه أو بفِعلِ أجنَبيٍّ لَم يَبِعْه مُرابَحةً حتى يُبيِّنَ بالإجماعِ.

وَإنْ حدَث بآفةٍ سَماويَّةٍ فله أنْ يَبيعَها مُرابَحةً بجَميعِ الثَّمنِ مِنْ غيرِ بَيانٍ.

٢ - لو حدَث مِنْ المَبيعِ زيادةٌ، كالوَلَدِ والثَّمرةِ والصُّوفِ واللَّبَنِ والعَقرِ، لَم يَبِعْه مُرابَحةً حتى يُبيِّنَ؛ لأنَّ الزِّيادةَ المُتولِّدةَ مِنْ المَبيعِ مَبيعةٌ حتى تَمنَعَ الرَّدَّ بالعَيبِ، وإن لَم يَكُنْ لَها حِصَّةٌ مِنْ الثَّمنِ لِلحالِ، فهذا حَبَسَ بَعضَ المَبيعِ وباعَ البَقيَّةَ، فلا يَجوزُ مِنْ غيرِ بَيانٍ.

وكذا لو هلَك بفِعلِه أو بفِعلِ أجنَبيٍّ ووجَب الأرشُ؛ لأنَّه صارَ مَبيعًا مَقصودًا يُقابِلُه الثَّمنُ.

ولو هلَك بآفةٍ سَماويَّةٍ فله أنْ يَبيعَه مُرابَحةً مِنْ غيرِ بَيانٍ.

ولو استَغَلَّ الوَلَدَ والأرضَ جازَ له أنْ يَبيعَه مُرابَحةً مِنْ غيرِ بَيانٍ؛ لأنَّ الزِّيادةَ التي ليسَتْ مُتولِّدةً مِنْ المَبيعِ لا تَكونُ مَبيعةً بالإجماعِ، ولِهذا لا يَمنَعُ الرَّدَّ بالعَيبِ، فلَم يَكُنْ ببَيعِ الدَّارِ أو الأرضِ حابِسًا جُزءًا مِنْ المَبيعِ، فكانَ له أنْ يَبيعَه مُرابَحةً مِنْ غيرِ بَيانٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>