للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالكَذِبِ؛ إذ عليه الأقَلُّ مِنْ الثَّمنِ والقيمةِ في الغِشِّ، وأمَّا في الكَذِبِ فعليه الأكثَرُ مِنْ الثَّمنِ الصَّحيحِ، ورِبحُه، والقيمةُ ما لَم تَزِدْ على الكَذِبِ، ورِبحُه، وإنْ كانَ مِنْ مَفوتاتِ الغِشِّ، وليسَ مِنْ مَفوتاتِ الرَّدِّ بالعَيبِ، كحَوالةِ الأسواقِ، وحُدوثِ قَليلِ العَيبِ، فكالعَدَمِ، وكَحُدوثِ عَيبٍ مُتوسِّطٍ، فقيامُه بالغِشِّ أنفَعُ له أيضًا، وإنْ كانَ مِنْ العُيوبِ المُفسِدةْ خُيِّرَ في رَدِّها، وما نقَصها الحادِثُ، وفي إمساكِها، ويَرجِعُ بالعَيبِ القَديمِ ومَنابِه مِنْ الرِّبحِ، وبينَ الرِّضا بالعَيبِ، ويُرَدُّ إلى قيمَتِها (١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: إنْ حَدَثتْ مِنْ العَينِ فوائِدُ في مِلكِه، كالوَلَدِ واللَّبَنِ والثَّمرةِ، بأنِ اشتَرَى شَجَرةً لا ثَمَرَ لَها فأثمَرَتْ عندَه، أو بَهيمةً حائِلًا فحَمَلتْ عندَه ووَلَدتْ، أو لا لَبَنَ بها، فحدَث بها لَبَنٌ، فحَلَبَه ثم أرادَ بَيعَ ذلك مُرابَحةً فإنَّه يُخبِرُ بجَميعِ الثَّمنِ الذي اشتَرى به، ولا يَحُطُّ مِنه لِأجْلِ هذا النَّماءِ شَيئًا؛ لأنَّ هذا نَماءٌ حادِثٌ في مِلكِه، فكانَ له، ولأنَّ العَقدَ لَم يَتناوَلْه.

وإنْ أخَذ ثَمَرةً كانَتِ الشَّجَرةُ مُثمِرةً وَقتَ الشِّراءِ، أو كانَ في البَهيمةِ لَبَنٌ أو صُوفٌ وَقتَ الشِّراءِ، فأخَذ الثَّمرةَ واللَّبَنَ والصُّوفَ … لزِمه أنْ يَحُطَّ مِنْ الثَّمنِ بحِصَّةِ ما أخَذ؛ لأنَّ الثَّمنَ قابَلَ الجَميعَ، والعَقدَ تَناوَلَه، وقابَلَه قِسطٌ مِنْ الثَّمنِ؛ فأسقَطَ ما قابَلَه.

وإنْ كانَتْ بَهيمةً حامِلًا وَقتَ الشِّراءِ فوَلَدتْ في يَدِه، ثم أرادَ بَيعَها، قالَ


(١) «تحبير المختصر» (٣/ ٦٦٢)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٧٧)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٥٢١)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٤/ ٢٦٨)، و «منح الجليل» (٥/ ٢٧٤، ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>