وأُنموذَجُ المُتماثِلِ، أي: المُتَساوي الأجزاءِ، كالحُبوبِ؛ فإنَّ رُؤيَتَه تَكفي عن رُؤيةِ بَقيَّةِ المَبيعِ، ولا بدَّ مِنْ إدخالِه في المَبيعِ، ولا يُشترَطُ خَلطُه في المَبيعِ قبلَه؛ فإذا قالَ: بِعتُكَ حِنطةَ هذا البَيتِ مع الأُنموذَجِ صَحَّ، وإنْ لَم يَخلِطْه بها قبلَ البَيعِ، أمَّا إذا باعَها دُونَه، كأنْ قالَ: بِعتُكَ مِنْ هذا النَّوعِ كذا؛ فإنَّه لا يَصحُّ؛ لأنَّه لَم يَرَ المَبيعَ ولا شَيئًا منه.
الرُّؤيةُ في كلِّ شَيءٍ بحَسَبِ اللَّائِقِ به، ففي شِراءِ الدُّورِ لا بدَّ مِنْ رُؤيةِ البُيوتِ والسَّقفِ والسُّطوحِ والجُدرانِ داخِلًا وخارِجًا، والمُستَحَمِّ والبالوعةِ، وفي البُستانِ يُشترَطُ رُؤيةُ مَسايِلِ الماءِ، ويُشترَطُ رُؤيةُ طَريقِ الدَّارِ ومَجرَى الماءِ الذي تَدورُ به الرَّحَى؛ لِاختِلافِ الغَرَضِ به.
ويُشترَطُ في الدَّوابِّ رُؤيةُ مُقدَّمِ الدَّابَّةِ، ومُؤخَّرِها، وقَوائِمِها، ويُشترَطُ رَفعُ السَّرجِ والإكافِ والجُلِّ، ولا يُشترَطُ جَرْيِ الفَرَسِ على الصَّحيحِ.
ويُشترَطُ في الثَّوبِ المَطويِّ نَشرُه، ثم إذا نُشِرَ الثَّوبُ وكانَ صَفيقًا فلا بدَّ مِنْ رُؤيةِ وَجهَيْه مَعًا، وإنْ كانَ لا يَختلِفُ وَجهاه كَفَى رُؤيةُ أحَدِ وَجهَيْه.
والأصَحُّ أنَّ وَصفَ الشَّيءِ الذي يُرادُ بَيعُه بصِفةِ السَّلَمِ، وسَماعُ وَصفِه بطَريقِ التَّواتُرِ لا يَكفي عن الرُّؤيةِ؛ لأنَّها تُفيدُ أُمورًا تَقصُرُ عنها العِبارةُ، والثاني: يَكفي، ولا خيارَ لِلمُشتَري؛ لأنَّ ثَمَرةَ الرُّؤيةِ المَعرِفةُ، والوَصفُ يُفيدُها (١).
(١) «الأم» (٣/ ٤٠)، و «المهدب» (١/ ٢٦٣، ٢٦٥)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٢٤، ٢٦)، و «المجموع» (٩/ ٢٧٣)، و «الإقناع» (٢/ ٢٨٢)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٣٨، ٤٤٢)، و «كفاية الآخيار» (٢٨٧، ٢٨٨)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٣/ ٤٦٧، ٤٧١)، و «الديباج» (٢/ ١٩، ٢١)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٣/ ٢٠)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٤٢، ٤٣).