للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصَحِّ؛ لأنَّ الِاعتِمادَ على الرُّؤيةِ، ويثبُتُ له الخيارُ إذا رَآه فلا يَحتاجُ إلى ذِكرِ الصِّفاتِ فإنْ وصَفه ثم وجَده على خِلافِ ما وُصِفَ ثبَت له الخيارُ، وإنْ وجَده على ما وصَف، أو أعلَى، فعلى وَجهَيْنِ:

أحَدُهما: لا خيارَ له؛ لأنَّه وجَده على ما وصَف فلَم يَكُنْ له خيارٌ كالمُسلَّمِ فيه.

والثاني: أنَّ له الخيارَ؛ لأنَّه يُعرَفُ ببَيعِ خيارِ الرُّؤيةِ فلا يَجوزُ أنْ يَخلوَ مِنْ الخيارِ، ويَمتَدُّ الخيارُ امتِدادَ مَجلِسَ الرُّؤيةِ؛ لأنَّ العَقدَ إنَّما يَتمُّ بالرُّؤيةِ فيَصيرُ كأنَّه عَقدٌ عندَ الرُّؤيةِ، فيثبُتُ له خيارٌ كخِيارِ المَجلِسِ.

وأمَّا إذا رَأى المَبيعَ قبلَ العَقدِ ثم غابَ عنه، ثم اشتَراه، فإنْ كانَ ممَّا لا يَتغيَّرُ، كالعَقارِ وغيرِه، جازَ بَيعُه؛ لأنَّ الرُّؤيةَ تُرادُ لِلعِلمِ بالمَبيعِ، وقد حصَل العِلمُ بالرُّؤيةِ المُتقدِّمةِ؛ فعلى هذا إذا اشتَراه ثم وجَده على الصِّفةِ الأولَى أخَذه، وإنْ وجَده ناقِصًا فله الرَّدُّ؛ لأنَّه ما التَزَمَ العَقدَ فيه إلَّا على تلك الصِّفةِ، وإنِ اختَلَفا فقالَ البائِعُ: لَم يَتغيَّرْ، وقالَ المُشتَري: بَلْ قد تَغيَّرَ. فالقَولُ قَولُ المُشتَري؛ لأنَّه يُؤخَذُ مِنه الثَّمنُ، فلا يَجوزُ مِنْ غيرِ رِضاه، وإنْ كانَ ممَّا يَجوزُ أنْ يَتغيَّرَ ويَجوزُ ألَّا يَتغيَّرَ، أو يَجوزُ أنْ يَبقَى، ويَجوزُ ألَّا يَبقَى، ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: أنَّه لا يَصحُّ؛ لأنَّه مَشكوكٌ في بَقائِه على صِفَتِه.

والثاني: يَصحُّ وهو المَذهبُ؛ لأنَّ الأصلَ بَقاؤُه على صِفَتِه، فصَحَّ بَيعُه، قياسًا على ما لا يَتغيَّرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>