مَقصودًا، وتَبقَى الزِّيادةُ في يَدِ المُشتَري مَبيعًا مَقصودًا بلا ثَمَنٍ؛ لِيُستحَقَّ بالبَيعِ، وهذا تَفسيرُ الرِّبا في عُرفِ الشَّرعِ.
وأمَّا رَدُّه مع الزِّيادةِ فلأنَّه يُؤَدِّي إلى أنْ يَكونَ الوَلَدُ التَّابِعُ بعدَ الرَّدِّ رِبحَ ما لَم يُضمَنْ؛ لأنَّه حصَل في ضَمانِ المُشتَري.
قالَ الكاسانيُّ ﵀: لأنَّ الزِّيادةَ عندَنا مَبيعةٌ تَبَعًا لِثُبوتِ حُكمِ الأصلِ فيه تَبَعًا، وبالرَّدِّ بدونِ الزِّيادةِ يَنفسِخُ العَقدُ في الأصلِ مَقصودًا، وتَبقَى الزِّيادةُ في يَدِ المُشتَري مَبيعًا مَقصودًا بلا ثَمَنٍ لِيُستحَقَّ بالبَيعِ، وهذا تَفسيرُ الرِّبا في عُرفِ الشَّرعِ.
بخِلافِ الزِّيادةِ قبلَ القَبضِ؛ لأنَّها لا تُرَدُّ بدُونِ الأصلِ أيضًا؛ احتِرازًا عن الرِّبا، بَلْ تُرَدُّ مع الأصلِ، ورَدُّها مع الأصلِ لا يَتضمَّنُ الرِّبا، ثم إنَّما لا يُرَدُّ الأصلُ مع الزِّيادةِ هَهُنا، ورُدَّ هُناكَ، أمَّا امتِناعُ رَدِّ الأصلِ بدونِ الزِّيادةِ فلِمَا قُلنا إنَّه يُؤَدِّي إلى الرِّبا.
وأمَّا رَدُّه مع الزِّيادةِ فلأنَّه يُؤَدِّي إلى أنْ يَكونَ الوَلَدُ التَّابِعُ بعدَ الرَّدِّ رِبحَ ما لَم يُضمَنْ؛ لأنَّه يَنفسِخُ العَقدُ في الزِّيادةِ، ويَعودُ إلى البائِعِ ولَم يَصِلْ إلى المُشتَري بمُقابَلةِ شَيءٍ مِنْ الثَّمنِ في الفَسخِ؛ لأنَّه لا حِصَّةَ له مِنْ الثَّمنِ، فكانَ الوَلَدُ لِلبائِعِ رِبحَ ما لَم يُضمَنْ؛ لأنَّه حصَل في ضَمانِ المُشتَري، فأمَّا الوَلَدُ قبلَ القَبضِ فقد حصَل في ضَمانِ البائِعِ، فلو انفسخَ العَقدُ فيه لا يَكونُ رِبحَ ما لَم يُضمَنْ، بَلْ رِبحُ ما ضُمِنَ، وإنْ كانَتْ مُنفصِلةً غيرَ مُتوَلَّدةٍ مِنْ الأصلِ، لا يَمتَنِعُ الرَّدُّ بالعَيبِ، ويُرَدُّ الأصلُ على البائِعِ، وتَكونُ الزِّيادةُ لِلمُشتَري طَيِّبةً له؛ لِمَا مَرَّ أنَّ هذه الزِّيادةَ ليسَتْ بمَبيعةٍ أصلًا؛ لِانعِدامِ ثُبوتِ