للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أنْ يَرُدَّه ويَأخُذَ ثَمَنَه، إلَّا أنْ يُصرِّحَ بالرِّضا، أو يَسكُتَ مِنْ غيرِ عُذرٍ ولا خيارَ له.

وليسَ لِلمُشتَري أنْ يُمسِكَه ويَرجِعَ بقيمةِ العَيبِ إلَّا أنْ يَفوتَ في يَدِه.

فإنْ أرادَ المُشتَري حَبْسَه مع الأرشِ وأبَى البائِعُ أنْ يُعطيَ الأرشَ فالقَولُ قَولُ البائِعِ؛ لأنَّ المُشتَريَ لا يَستحِقُّ شَيئًا مِنْ الأرشِ مع إمكانِ الرَّدِّ، وأمَّا إنْ فاتَ المَبيعُ عندَه ببَعضِ وُجوهِ الفَواتِ فليسَ له الرَّدُّ، وإنَّما له الأرشُ فَقط.

وقالَ ابنُ جُزيٍّ الغِرناطيُّ: أنواعُ العُيوبِ ثَلاثةٌ: عَيبٌ ليسَ فيه شَيءٌ، وعَيبٌ فيه قيمةٌ، وعَيبٌ رَدٌّ؛ فأمَّا الذي ليسَ فيه شَيءٌ فهو اليَسيرُ الذي لا يَنقُصُ مِنْ الثَّمنِ.

وأمَّا عَيبُ القيمةِ فهو اليَسيرُ الذي يَنقُصُ مِنْ الثَّمنِ فيَحُطُّ عن المُشتَري مِنْ الثَّمنِ بقَدرِ نَقصِ العَيبِ، وذلك كالخَرقِ في الثَّوبِ والصَّدعِ في حائِطِ الدَّارِ، وقيلَ: إنَّه يُوجِبُ الرَّدَّ في العُروضِ بخِلافِ الأُصولِ.

وأمَّا عَيبُ الرَّدِّ فهو الفاحِشُ الذي يَنقُصُ حَظًّا مِنْ الثَّمنِ، ونَقصُ العُشرِ يُوجِبُ الرَّدَّ عندَ ابنِ رُشدٍ، وقيلَ الثُّلُثُ.

فالمُشتَري في عَيبِ الرَّدِّ بالخيارِ بينَ أنْ يَرُدَّه على بائِعِه أو يُمسِكَه ولا أرْشَ له على العَيبِ، وليسَ له أنْ يُمسِكَه ويَرجِعَ بقيمةِ العَيبِ، إلَّا أنْ يَفوتَ في يَدِه بَيانُ هذا التَّقسيمِ في غيرِ الحَيَوانِ، وأمَّا الحَيَوانُ -كالرَّقيقِ وغيرِه-

<<  <  ج: ص:  >  >>