للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَمَةَ بعَشَرةِ دَنانيرَ، على أنْ تَصرِفَها بمِئةِ دِرهَمٍ، أو شَرطِ صَرفِ غيرِه، أي: الثَّمنِ، كبِعتُكَ الثَّوبَ على أنَّ تَصرِفَ لي هذه الدَّنانيرَ بدَراهِمَ؛ لِمَا تَقدَّمَ أنَّه قالَ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ» (١). ونهَى عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وهو -أي: هذا النَّوعُ- بَيعَتانِ في بَيعةٍ المَنهيُّ عنه، قالَ أحمدُ: والنَّهيُ يَقتَضي الفَسادَ.

وقالَ ابنُ مَسعودٍ : صَفقتانِ في صَفقةٍ رِبًا.

ولا يَصحُّ شَرطُ عَقدٍ في عَقدٍ؛ كنِكاحِ الشِّغارِ.

وَمِثلُه في البُطلانِ بِعتُكَ كذا بمِئةٍ، على أنْ تَرهَنَ دارَكَ -مَثَلًا- بها، وبِالمِئةِ التي عليكَ، أو أنْ يَقولَ: بِعتُكَ ثَوبي بكَذا، كعَشَرةِ دَراهِمَ -مَثَلًا-، على أنْ آخُذَ مِنْكَ الدِّينارَ بكذا دِرهَمٍ، كخَمسةٍ مَثَلًا.

وكذلك كلُّ ما كانَ في مَعنَى ذلك، مثلَ أنْ يَقولَ: بِعتُكَ داري بكذا، على أنْ تُزوِّجَني ابنَتَكَ، أو على أنْ أُزوِّجَكَ ابنَتي، وكذا على أنْ تُنفِقَ على عَبدي، أو على دابَّتي، أو على حِصَّتي مِنْ ذلك، قَرضًا أو مَجَّانًا.

النَّوعُ الثَّاني مِنْ الشُّروطِ الفاسِدةِ في البَيعِ: شَرطٌ فاسِدٌ في نَفْسِه، غيرُ مُفسِدٍ لِلبَيعِ: كشَرطٍ في العَقدِ يُنافي مُقتَضى البَيعِ، كاشتِراطِ مُشتَرٍ ألَّا يَخسَرَ في مَبيعٍ، أو مَتَى نفَقَ المَبيعُ، وإلَّا رَدَّه لِبائِعِه، أو اشتِراطِ بائِعٍ على مُشتَرٍ ألَّا يَقِفَ المَبيعُ وألَّا يَبيعَه، أو أنْ يَبيعَه، أو ألَّا يَهَبَه، أو ألَّا يُعتِقَه، أو إنْ أعتَقَه


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦١١)، وابن ماجه (٢١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>