للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو اشتَرَى زَرعًا وشرَط على بائِعِه أنْ يَحصُدَه، بطَل البَيعُ؛ لأنَّه جَمَعَ بينَ بَيعٍ وإجارةٍ.

وكذا الحُكمُ لو أفرَدَ الشِّراءَ بعِوَضٍ، والِاستِئجارَ بعِوَضٍ، فقالَ: اشتَرَيتُه بعَشَرةٍ على أنْ تَحصُدَه بدِرهَمٍ؛ لأنَّه جعَل الإجارةَ شَرطًا في البَيعِ، فهو في مَعنَى بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ.

ولو قالَ: اشتَرَيتُ هذا الزَّرعَ بعَشَرةٍ، واستأجَرتُكَ لِحَصدِه بدِرهَمٍ، صَحَّ الشِّراءُ ولَم تَصحَّ الإجارةُ؛ لأنَّه استأْجَرَه لِلعَمَلِ فيما لَم يَملِكْه.

ونَظائِرُ مَسألةِ الزَّرعِ تُقاسُ بها، كما إذا اشتَرَى ثَوبًا وشرَط عليه صَبْغَه وخياطَتَه، أو لَبَنًا وشرَط عليه طَبْخَه، أو نَعلًا وشرَط عليه أنْ يَنعَلَ به دابَّتَه، أو عَبدًا رَضيعًا على أنَّه يُتِمُّ إرضاعَه، أو مَتاعًا على أنْ يَحمِلَه إلى بَيتِه، والبائِعُ يَعرِفُ بَيتَه، فإنْ لَم يَعرِفْه بطَل قَطعًا.

وأمَّا الشَّرطُ الصَّحيحُ في البَيعِ فمِن أنواعِه شَرطُ الأجَلِ المَعلومِ في الثَّمنِ، فإنْ كانَ الثَّمنُ مَجهولًا بطَل.

ومنها: البَيعُ بشَرطِ الخِيارِ، أو البَراءةِ مِنْ العَيبِ، أو بشَرطِ قَطعِ الثَّمرِ، أو الأجَلِ والرَّهنِ والكَفيلِ المُعَيِّناتِ لِثَمَنٍ في الذِّمَّةِ، والإشهادِ، ولا يُشترَطُ تَعيينُ الشُّهودِ؛ فإنْ لَم يَرهَنْ، أو لَم يَتكفَّلِ المُعَيَّنَ فلِلبائِعِ الخِيارُ.

ولو شرَط وَصفًا يُقصَدُ، ككَونِ العَبدِ كاتِبًا، أو الدَّابَّةِ حامِلًا، أو لَبَونًا، صَحَّ العَقدُ مع الشَّرطِ؛ لأنَّه شَرطٌ يَتعلَّقُ بمَصلَحةِ العَقدِ، وهو العِلمُ بصِفاتِ المَبيعِ التي تَختلِفُ بها الأغراضُ؛ ولأنَّه التَزَمَ مَوجودًا عندَ العَقدِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>