للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّه عبَّر عنِ المَنعِ مِنْ البَيعِ قبلَ استِيفاءِ المَبيعِ؛ فإذا استَوفَى جازَ البَيعُ.

وعَن سالِمٍ عن أبيه قالَ: رأيتُ الذين يَشتَرونَ الطَّعامَ مُجازَفةً يُضرِبونَ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ أنْ يَبيعوه حتى يُؤووه إلى رِحالِهم (١).

وعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ قالَ: سَمِعتُ ابنَ عمرَ يَقولُ: قالَ النَّبيُّ : «مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَقبِضَه» (٢).

وفي رِوايةٍ: «مَنِ اشتَرَى طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستَوفيَه ويَقبِضَه» (٣).

والقَبضُ والِاستِيفاءُ سَواءٌ، ولا يَكونُ ما بِيعَ مِنْ الطَّعامِ على الكَيلِ والوَزنِ مَقبوضًا إلَّا كَيلًا أو وَزنًا، وهذا ما لا خِلافَ بينَ جَماعةِ العُلماءِ فيه.

قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ : ولَم يَختلِفِ العُلماءُ في كلِّ ما يُكالُ أو يُوزَنُ مِنْ الطَّعامِ كُلِّه والآدامِ أنَّه لا يَجوزُ بَيعُه لِمَنِ ابتاعَه على الكَيلِ والوَزنِ حتى يَقبِضَه كَيلًا أو وَزنًا (٤).


(١) رواه البخاري (٢٠٢٤).
(٢) رواه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١٥٢٦).
(٣) رواه مسلم (١٥٢٦).
(٤) «الاستذكار» (٦/ ٣٧٢)، و «التمهيد» (١٣/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>