للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ ذَهَبٍ، فقالَ لي : «ألْقِ هذا الوَثَنَ عَنْكَ» (١).

وقالَ ابنُ مَنظورٍ الأزهَريُّ: قالَ شِمْرٌ فيما قَرَأتُ بخَطِّه: أصْلُ الأوثانِ عندَ العَرَبِ كلُّ تِمثالٍ مِنْ خَشَبٍ أو حِجارةٍ أو ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أو نُحاسٍ أو نَحوِها، وكانَتِ العَرَبُ تَنصِبُها وتَعبُدُها، وكانَتِ النَّصارَى نَصَبتِ الصَّليبَ، وهو كالتِّمثالِ، تُعظِّمُه وتَعبُدُه، ولِذلك سَمَّاه الأعشَى وَثَنًا، وقالَ:

تَطوفُ العُفاةُ بأبوابِه كطَوفِ النَّصارى ببَيتِ الوَثَنْ

أرادَ بالوَثَنِ الصَّليبَ.

قالَ: وقالَ عَدِيُّ بنُ حاتِمٍ : قَدِمتُ على النَّبيِّ وفي عُنُقي صَليبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فقالَ لي: «ألْقِ هذا الوَثَنَ عَنْكَ»، أرادَ به الصَّليبَ، كما سَمَّاه الأعشَى وَثَنًا (٢).

وقد اتَّفق أهلُ العِلمِ على حُرمةِ بَيعِ الأصنامِ بكُلِّ أنواعِها وأشكالِها وصُوَرِها؛ لِحَديثِ جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ يَقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: «إنَّ اللَّهَ ورَسولَه حرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ … » (٣).

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : أجمَعَتِ الأُمَّةُ على أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ المَيْتةِ والأصنامِ؛ لأنَّه لا يَحِلُّ الِانتِفاعُ بهما؛ فوَضْعُ الثَّمنِ فيهما إضاعةٌ


(١) «النهاية» (٥/ ١٥٠).
(٢) «لسان العرب» (١٣/ ٤٤٣).
(٣) رواه البخاري (٢١٢١)، ومسلم (١٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>