للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا بَأْسَ بالثَّوبِ بالثَّوبَيْنِ، والسِّلاحِ والفُلوسِ ولو نافِقةً، والأواني؛ لِخُروجِها عنِ الكَيْلِ والوَزنِ، ولعَدمِ النَّصِّ والإجماعِ، غيرَ الذَّهبِ والفِضَّةِ، فيَجري فيهما؛ لِلنَّصِّ عليهما.

ويَصحُّ بَيعُ اللَّحمِ بمِثلِه إذا نُزِعَ عَظْمُه رَطبًا ويابِسًا، فإنْ لَم يُنزَعْ عَظْمُه لَم يَصحَّ؛ لِلجَهلِ بالتَّساوي، وبَيعُ يابِسٍ مِنه برَطبٍ لا يَصحُّ؛ لعَدمِ التَّماثُلِ.

ويَصحُّ بحَيَوانٍ مِنْ غيرِ جِنْسِه، كقِطعةٍ مِنْ لَحمِ إبِلٍ بشاةٍ؛ لأنَّه ليسَ أصلَه ولا جِنْسَه، فجازَ، كما لو بِيعَ بغيرِ مَأكولٍ.

ولا يَصحُّ بَيعُ لَحمٍ بحَيَوانٍ مِنْ جِنْسِه، لِما رَوى سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ أنَّ النَّبيَّ «نهَى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ» (١)، ولأنَّه جِنسٌ فيه الرِّبا بِيعَ بأصلِه الذي فيه مِنه، فلَم يَجُزْ، كالزَّيتِ بالزَّيتونِ.

ويَصحُّ بَيعُ دَقيقٍ رِبَويٍّ بدَقيقِه، إذا استَوَيا نُعومةً أو خُشونةً؛ لِتَساويهِما في الحالِ على وَجْهٍ لا يَنفرِدُ أحَدُهما بالنُّقصانِ في ثاني الحالِ.

ويَصحُّ بَيعُ رَطْبةٍ برَطبَةٍ، كرُطَبٍ برُطَبٍ، وعِنَبٍ بعِنَبٍ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ.

ويَصحُّ بَيعُ يابِسَةٍ بيابِسةٍ كَتَمرٍ بتَمرٍ، وزَبيبٍ بزَبيبٍ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ.

ويَصحُّ بَيعُ عَصيرِه بعَصيرِه، كمُدِّ ماءِ عِنَبٍ بمِثلِه يَدًا بيَدٍ.

ويَصحُّ بَيعُ مَطبوخٍ بمَطبوخٍ، كسَمنٍ بَقَريٍّ بسَمنٍ بَقَريٍّ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ.


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٦٥٥/ ٦٤)، والدارقطني (٣١٩)، والحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>