ويَصحُّ بحَيَوانٍ مِنْ غيرِ جِنْسِه، كقِطعةٍ مِنْ لَحمِ إبِلٍ بشاةٍ؛ لأنَّه ليسَ أصلَه ولا جِنْسَه، فجازَ، كما لو بِيعَ بغيرِ مَأكولٍ.
ولا يَصحُّ بَيعُ لَحمٍ بحَيَوانٍ مِنْ جِنْسِه، لِما رَوى سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ«نهَى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ»(١)، ولأنَّه جِنسٌ فيه الرِّبا بِيعَ بأصلِه الذي فيه مِنه، فلَم يَجُزْ، كالزَّيتِ بالزَّيتونِ.
ويَصحُّ بَيعُ دَقيقٍ رِبَويٍّ بدَقيقِه، إذا استَوَيا نُعومةً أو خُشونةً؛ لِتَساويهِما في الحالِ على وَجْهٍ لا يَنفرِدُ أحَدُهما بالنُّقصانِ في ثاني الحالِ.