وما سِوَى الذَّهبِ والفِضَّةِ والمَأكولِ والمَشروبِ لا يَحرُمُ فيها الرِّبا، فيَجوزُ بَيعُ بَعضِها ببَعضٍ مُتفاضِلًا ونَسيئةً، ويَجوزُ فيها التَّفرُّقُ قبلَ التَّقابُضِ (١).
(١) «المجموع» (٩/ ٣٨٠، ٣٨٧)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٤٤، ٤٤٩)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٥٧) وما بعدها، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٣/ ٤٨٧)، و «الديباج» (٢/ ٢٩) وما بعدها، و «السراج الوهاج» (٢١٠)، و «حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (٢/ ٤٢١) وما بعدها، و «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٥/ ١٦٩) وما بعدها.