للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: لمَّا احتَمَلت الآيةُ الغَسلَ والمَسحَ استَعمَلناها على الوُجوبِ في الحالَين، في الغَسلِ في حالِ ظُهورِ الرِّجلَينِ والمَسحِ في حالِ لُبسِ الخُفَّينِ.

وقالَ الإمامُ البَيهَقيُّ : بعدَ قَولِ النَّبيِّ : «ثم يَغسِلُ قَدمَيه إلى الكَعبَينِ كما أمَرَه اللهُ تَعالى» (١)، قالَ: وفي هذا دِلالةٌ على أنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بغَسلِهما.

قالَ النَّوويُّ : والأَحاديثُ في المَسألةِ كَثيرةٌ جِدًّا.

قالَ أَصحابُنا: ولأنَّهما عُضوانِ مَحدودانِ فكانَ واجِبُهما الغَسلَ كاليَدينِ.

وقالَ أيضًا: أجمَعَ المُسلِمونَ على وُجوبِ غَسلِ الرِّجلَينِ، ولم يُخالِفْ في ذلك مَنْ يُعتدُّ به، كذا ذكَرَه الشَّيخُ أبو حامِدٍ وغيرُه (٢).

وقالَ ابنُ المُنذرِ : وقد أجمَعَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ على أنَّ الذي يَجبُ على مَنْ لا خُفَّ عليه غَسلُ القَدمَينِ إلى الكَعبَينِ (٣).


(١) رواه مسلم (٨٣٢) من حديثِ عمرِو بن عُتبةَ دونَ قولِه: كما أمَرَ اللهُ تَعالى ورَواه ابنُ خُزيمةَ في «صحيحه» بذكرها (١/ ٨٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٧١).
(٢) «المجموع» (١/ ٤٧٦، ٤٨٠)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٠٤).
(٣) «الأوسط» (١/ ٤١١، ٤١٥)، وينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٤٩، ٣٥٢)، و «رد المحتار» (١/ ٢١٢)، و «الاستذكار» (١/ ١٣٨، ١٤٠)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٢٩، ٣١)، و «التاج والإكليل» (١/ ٢١١)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٥)، و «الأم» (١/ ٢٧)، و «المجموع» (١/ ٤٧٦، ٤٨٠)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٠٤)، و «فتح الباري» (١/ ٣٢٠)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٧٠١، ١٧١)، و «الحاوي» (١/ ١٤٨)، و «نيل الأوطار» (١/ ١٦٨)، و «المغني» (١/ ١٦٨، ١٧١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٦)، و «التحقيق» (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>