للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندَهم؛ لأنَّ الخِطابَ جاءَ فيه بلِسانِهم، فقد أطلَقَ لهم حِلَّ ما كانوا يَفعَلونَه مِنْ بَيعٍ وتِجارةٍ، ويَعلَمونَه، وحرَّم عليهم الرِّبا وكانوا يَفعَلونَه، وحرَّم عليهم أكْلَ المالِ بالباطِلِ، وقد كانوا يَفعَلونَه ويَعلَمونَه ويَتسامَحونَ فيه، ثم إنَّ اللَّهَ أوْحَى إلى رَسولِه أنْ يُلقيَ إليهم زِيادةً فيما كانَ عندَهم مِنْ عَقدٍ أو عِوَضٍ لَم يَكُنْ عندَهم جائِزًا، فألقَى إليهم وُجوهَ الرِّبا المُحرَّمةِ في كلِّ مُقتاتٍ، وثَمَنِ الأشياءِ مع الجِنسِ مُتَفاضِلًا، وألحَقَ به بَيعَ الرُّطَبِ بالتَّمرِ والعِنَبِ بالزَّبيبِ، والبَيعَ والسَّلَفَ، وبيَّن وُجوهَ أكْلِ المالِ بالباطِلِ في بَيعِ الغَرَرِ كُلِّه، أو ما لا قِيمةَ له شَرعًا فيما كانوا يَعتقِدونَه مُتقوَّمًا، كالخَمرِ والمَيْتةِ والدَّمِ وبَيعِ الغِشِّ، ولَم يَبقَ في الشَّريعةِ بعدَ هاتَيْنِ الآيَتَيْنِ بَيانٌ يُفتقَرُ إليه في البابِ، وبَقيَ ما وَراءَهما على الجَوازِ، إلَّا أنَّه صَحَّ عن النَّبيِّ سِتَّةٌ وخَمسونَ مَعنًى نهَى عنها.

الأوَّلُ والثَّاني ثَمَنُ الأشياءِ جِنسًا بجِنسٍ، والثَّالثُ والرَّابِعُ والخامِسُ والسَّادِسُ والسَّابِعُ بَيعُ المُقتاتِ، أو ثَمَنُ الأشياءِ جِنسًا بجِنسٍ مُتَفاضِلًا، أو جِنسًا بغيرِ جِنسِه نَسيئةً، أو بَيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ أو العِنَبِ بالزَّبيبِ، أو بَيعُ المُزابَنةِ على أحَدِ القَولَيْنِ، أو بَيعٌ وسَلَفٌ، وهذا كُلُّه داخِلٌ في بَيعِ الرِّبا، وهو ممَّا تَولَّى الشَّرعُ تَقديرَ العِوَضِ فيه، فلا تَجوزُ الزِّيادةُ عليه، الثَّامِنُ بَيعَتانِ في بَيعةٍ، التَّاسِعُ بَيعُ الغَرَرِ، ورَدَّ بَيعَ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ والحَصاةِ وبَيعَ الثُّنْيا، وبَيعَ العُربانِ، وما ليسَ عندَكَ، والمَضامينِ والمَلاقيحِ وحَبَلِ الحَبَلةِ، ويَتركَّبُ عليهما مِنْ وَجْهٍ بَيعُ الثِّمارِ قبلَ أنْ يَبدُوَ صَلاحُها، وبَيعُ السُّنبُلِ حتى يَشتَدَّ، والعِنَبِ حتى يَسوَدَّ، وهو ممَّا قبلَه، وكذلك بَيعُ المُحاقَلةِ والمُعاوَمةِ والمُخابَرةِ والمُحاصَرةِ، وبَيعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>