وقالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ البَيعُ على رُؤيةِ بَعضِ المِثلِيِّ مِنْ مَكيلٍ ومَوزونٍ، كَقُطنٍ وكَتَّانٍ وقَمحٍ وشَعيرٍ، أي: يَجوزُ العَقدُ مُكتَفَيًا برُؤيةِ بَعضِه في مَعرِفةِ الصِّفةِ؛ لأنَّ رُؤيةَ بَعضِه كافيةٌ فيه، سَواءٌ كانَ البَيعُ بَتًّا، أو على الخِيارِ، بخِلافِ المُقوَّمِ؛ فلا يَكفي رُؤيةُ بَعضِه، كَثَوبٍ مِنْ أثوابٍ. ومَحَلُّ عَدَمِ الِاكتِفاءِ برُؤيةِ بَعضِه فيه إنْ لَم يَكُنْ في نَشرِه إتلافٌ، كالشاشِ، وإلَّا اكتُفِيَ برُؤيةِ بَعضِه.
ويَجوزُ البَيعُ على رُؤيةِ الصِّوَانِ -ما يَصونُ الشَّيءَ، كقِشرِ الرُّمَّانِ، والجَوزِ واللَّوزِ-؛ فلا يُشترَطُ كَسرُ بَعضِه لِيُرَى ما في داخِلِه، ومِن ذلك البِطِّيخُ.
(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٨، ٤٩)، و «اللباب» (١/ ٣٦٦)، و «كنز الدقائق» (٢١٠)، و «مجمع البحرين» (٢٧٦)، و «خلاصة الدلائل» (٢/ ٤١، ٤٣)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٩، ٥١)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٩٢) وما بعدها، و «المبسوط» (١٣/ ٦٩)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٣٣٥)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٧٥)، وكتاب: «الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الحنفية» (٢/ ٣١، ٣٣).