للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كُلِّه؛ لأنَّ المَقصودَ مَعرِفةُ الصِّفةِ، وقد حَصَلتْ، وعليه التَّعارُفُ، إلَّا أنْ يَجِدَه أردَأَ مِنْ الأُنموذَجِ، فيَكونَ له الخِيارُ، وإنْ كانَ المَبيعُ مُغيَّبًا تَحتَ الأرضِ، كالجَزَرِ والشَّلجَمِ والبَصَلِ والثُّومِ والفُجلِ بعدَ النَّباتِ، إنْ عَلِمَ وُجودَه تَحتَ الأرضِ جازَ، وإلَّا فلا، فإذا باعَه ثم قَلَعَ مِنه أُنموذَجًا ورَضيَ به، فإنْ كانَ ممَّا يُباعُ كَيلًا، كالبَصَلِ، أو وَزنًا، كالثُّومِ والجَزَرِ، بطَل خِيارُه؛ لِلحاجةِ وجَرَيانِ التَّعامُلِ به.

وَإنْ كانَ ممَّا يُباعُ عَدَدًا، كالفُجلِ ونَحوِه، فرُؤيةُ بَعضِه لا تُسقِطُ خِيارَه (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ البَيعُ على رُؤيةِ بَعضِ المِثلِيِّ مِنْ مَكيلٍ ومَوزونٍ، كَقُطنٍ وكَتَّانٍ وقَمحٍ وشَعيرٍ، أي: يَجوزُ العَقدُ مُكتَفَيًا برُؤيةِ بَعضِه في مَعرِفةِ الصِّفةِ؛ لأنَّ رُؤيةَ بَعضِه كافيةٌ فيه، سَواءٌ كانَ البَيعُ بَتًّا، أو على الخِيارِ، بخِلافِ المُقوَّمِ؛ فلا يَكفي رُؤيةُ بَعضِه، كَثَوبٍ مِنْ أثوابٍ. ومَحَلُّ عَدَمِ الِاكتِفاءِ برُؤيةِ بَعضِه فيه إنْ لَم يَكُنْ في نَشرِه إتلافٌ، كالشاشِ، وإلَّا اكتُفِيَ برُؤيةِ بَعضِه.

ويَجوزُ البَيعُ على رُؤيةِ الصِّوَانِ -ما يَصونُ الشَّيءَ، كقِشرِ الرُّمَّانِ، والجَوزِ واللَّوزِ-؛ فلا يُشترَطُ كَسرُ بَعضِه لِيُرَى ما في داخِلِه، ومِن ذلك البِطِّيخُ.


(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٨، ٤٩)، و «اللباب» (١/ ٣٦٦)، و «كنز الدقائق» (٢١٠)، و «مجمع البحرين» (٢٧٦)، و «خلاصة الدلائل» (٢/ ٤١، ٤٣)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٩، ٥١)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٩٢) وما بعدها، و «المبسوط» (١٣/ ٦٩)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٣٣٥)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٧٥)، وكتاب: «الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الحنفية» (٢/ ٣١، ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>