للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأمَّا المالِكيَّةُ فقالَ منهمُ الحَطَّابُ : والَّذي تَحصَّلَ عِندي مِنْ كَلامِ أهلِ المَذهبِ أنَّه إذا أجابَه في المَجلِسِ بما يَقتَضي الإمضاءَ والقَبولَ مِنْ غيرِ فاصِلٍ لزِمه البَيعُ اتِّفاقًا.

وَإنْ تَراخَى القَبولُ عن الإيجابِ حتى انقَضى المَجلِسُ لَم يَلزَمْه البَيعُ اتِّفاقًا، وكذا لو حصَل فاصِلٌ يَقتَضي الإعراضَ عَمَّا كانا فيه حتى لا يَكونَ كَلامُه جَوابًا لِلكَلامِ السَّابِقِ في العُرفِ، لَم يَنعقِدِ البَيعُ، كما يُفهَمُ مِنْ كَلامِ ابنِ عَرَفةَ ومِن كَلامِ ابنِ رُشدٍ في بَيعِ المُزايَدةِ، ومِن قَولِه في بَيعِ المُساوَمةِ: إنْ أجابَه صاحِبُه في المَجلِسِ كما تَقدَّمَ بَيانُه، ولا يُشترَطُ ألَّا يَحصُلَ بينَ الإيجابِ والقَبولِ فَصْلٌ بكَلامٍ أجنَبيٍّ عن العَقدِ، ولو كانَ يَسيرًا، كما يَقولُه الشافِعيَّةُ (١).

٤ - واشتَرطَ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ ألَّا يَتخلَّلَ الإيجابَ والقَبولَ كَلامٌ أجنَبيٌّ عن العَقدِ، كما يَقولُ الشافِعيَّةُ، أو تَشاغُلٌ بعَمَلٍ آخَرَ يُوجِبُ اختِلافَ المَجلِسِ بما يَقطَعُه عُرفًا، كما يَقولُ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ، لَم يَنعقِدِ البَيعُ، وإنْ لَم يَتفَرَّقا عن المَجلِسِ؛ لأنَّ ذلك إعراضٌ عن العَقدِ، أشبَهَ ما لو صَرَّحا بالرَّدِّ.


(١) «مواهب الجليل» (٦/ ٣٣)، و «حاشية الدسوقي» (٤/ ٧)، ويُنظر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٥٤١)، و «رد المحتار» (٦/ ٣٧٤)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٧٩)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٨)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤١٤)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٣/ ٤٤٢)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٣/ ١٢)، و «السراج الوهاج» (٢٠٦)، و «حاشية القليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (٢/ ٣٩١)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٤٢٩)، و «الديباج شرح المنهاج» (٢/ ٨)، و «النجم الوهاج» (٤/ ١٥)، و «الروض المربع» (١/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>