للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنَّ الباطِلَ في المُعامَلاتِ لا يَجوزُ، وليسَ فيها تَعيينُ الباطِلِ (١).

وأمَّا السُّنةُ: فحَديثُ: «إنَّما البَيعُ عن تَراضٍ» (٢).

وَحَديثُ: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَم يَتفَرَّقا» (٣).

وَعَنْ رافِعِ بنِ خَديجٍ قالَ: قيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أيُّ الكَسبِ أطيَبُ؟ قالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بيدِه، وكُلُّ بَيعٍ مَبرورٍ» (٤). أي لا غِشَّ فيه ولا خِيانةَ.

وعَنِ الزُّبيرِ بنِ العَوَّامِ عن النَّبيِّ قالَ: «لَأنْ يَأخُذَ أحَدُكم حَبلَه فيَأتيَ بحُزمةِ الحَطَبِ على ظَهرِه فيَبيعَها، فيَكُفَّ اللَّهُ بها وَجهَه خَيرٌ له مِنْ أنْ يَسألَ النَّاسَ أعطَوْه أو مَنَعوهُ» (٥).

وَلأنَّه بُعِثَ والنَّاسُ يَتبايَعونَ، فأقَرَّهُم عليه، وقد باعَ واشتَرَى مُباشَرةً وتَوكيلًا.

وَأمَّا الإجماعُ: فقد أجمَعَتِ الأُمَّةُ على مَشروعيَّةِ البَيعِ، وعلى كَونِه سَبَبًا لِإفادةِ المِلْكِ، وهذا مِنْ المَعلومِ مِنْ الدِّينِ بالضَّرورةِ، وقد نقَل غيرُ واحِدٍ مِنْ العُلماءِ ذلك.


(١) «أحكام القرآن» (١/ ١٣٧).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن حبان (٤٩٦٧)، وابن ماجه (٢١٨٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٩٦).
(٣) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد في «المسند» (١٧٣٠٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢١٦٠)، وغيرهما.
(٥) رواه البخاري (١٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>