وقال الجُزوليُّ في شَرحِ الرِّسالةِ: وقد استَحبَّ بعضُ أهلِ العِلمِ أنْ يُؤذَّنَ في أُذنِ الصَّبيِّ ويُقامَ حين يُولدُ. انتهى.
وقال النَّوويُّ في الأذكارِ: قال جَماعةٌ من أصحابِنا: يُستحبُّ أنْ يُؤذَّنَ في أُذنِ الصَّبيِّ اليُمنى، ويُقيمَ الصَّلاةَ في أُذنِه الأُخرى، وقد روَينا في سُننِ أبي داودَ والتِّرمِذيِّ عن أبي رافِعٍ قال: رَأيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ أذَّن في أُذنِ الحَسنِ بنِ علِيٍّ حينَ ولَدتْه فاطِمةُ بالصَّلاةِ، قال التِّرمذيُّ: حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ، وروَينا في كتابِ ابنِ السُّنيِّ عن الحُسينِ بنِ علِيٍّ ﵄ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وُلد له مَولودٌ فأذَّن في أُذنِه اليُمنى وأقامَ في أُذنِه اليُسرى لم تَضرهَ أمُّ الصِّبيانِ». انتهى.
قلتُ: وقد جَرى عَملُ الناسِ بذلك، فلا بأسَ بالعَملِ به، واللهُ ﷾ أعلمُ (١).