السابِعِ فلا بأسَ، وإنَّما كرِهه الحَسنُ كَيلا يَتشبَّهَ باليَهودِ، وليس في هذا شيءٌ، أخبَرني مُحمدُ بنُ علِيٍّ: حدَّثنا صالحٌ أنَّه قال لأبيه: يُختنُ الصَّبيُّ لسَبعةِ أيامٍ، قال: يُروى عن الحَسنِ أنَّه قال: فِعلُ اليهودِ، قال: وسُئل وَهبُ بنُ مُنبهٍ عن ذلك فقال: إنَّما يُستحبُّ ذلك في اليومِ السابعِ لخِفتِه على الصِّبيانِ، فإنَّ المَولودَ يُولدُ وهو خَدرُ الجَسدِ كلِّه لا يَجدُ ألمَ ما أصابَه سَبعًا، وإذا لم يُختَتنْ لذلك فدَعوه حتى يَقوَى.
وقال ابنُ المُنذرِ في ذِكرِ وقتِ الخِتانِ: وقد اختَلفُوا في وقتِ الخِتانِ فكرِهتْ طائفةٌ أنْ يُختنَ الصَّبيُّ يومَ سابعِه، كرِه ذلك الحَسنُ البَصريُّ ومالكُ بنُ أنسٍ خِلافًا على اليهودِ، وقال الثَّوريُّ: هو خَطرٌ، قال مالكٌ: والصَّوابُ في خِلافِ اليهودِ، قال: وعامَّةُ ما رأيتُ الخِتانَ ببُلدانٍ إذا أثغَرَ، وقال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: لم أَسمعْ في ذلك شيئًا.
وقال اللَّيثُ بنُ سَعدٍ: الخِتانُ للغُلامِ ما بينَ السَّبعِ سِنينَ إلى العَشرِ، قال: وقد حُكي عن مَكحولٍ أو غيرِه أنَّ إبراهيمَ خَليلَ الرَّحمنِ ختَن ابنَه إسحاقَ لسَبعةِ أيامٍ وختَن ابنَه إسماعيلَ لثَلاثَ عَشرةَ سَنةً، ورُويَ عن أبي جَعفرٍ أنَّ فاطِمةَ كانت تَختنُ وَلدَها يومَ السابِعِ.
قال ابنُ المُنذرِ: ليس في هذا البابِ نَهيٌ يثبُتُ، وليس لوُقوعِ الخِتانِ خَبرٌ يُرجَعُ إليه ولا سُنةٌ تُستَعمَلُ، فالأشياءُ على الإباحةِ، ولا يَجوزُ حَظرُ شيءٍ منها إلا بحُجةٍ، ولا نَعلمُ مع مَنْ منَع أنْ يُختنَ الصَّبيُّ لسَبعةِ أيامٍ حُجةً.