للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحَطابُ : ولم يَتعرَّضِ المُؤلفُ للوقتِ الذي يُستحبُّ فيه الخِتانُ، ولِحكمِه وحُكمِ الخِفاضِ.

فأمَّا وقتُ استِحبابِ الخِتانِ فقال في «المُقدماتِ»: من سَبعِ سِنينَ إلى عَشرٍ.

وذكَره ابنُ عَرفةَ أيضًا من رِوايةِ ابنِ حَبيبٍ، ونصُّه: رَوى ابنُ حَبيبٍ كَراهتَه يومَ الوِلادةِ أو سابعَه لفِعلِ اليَهودِ إلا لعِلةٍ يُخافُ على الصَّبيِّ، فلا بأسَ، واستِحبابُه من سَبعِ سِنينَ إلى عَشرٍ.

ورَوى اللَّخميُّ: يُختتنُ يومَ يُطيقُه، والباجيُّ: اختارَ مالكٌ وقتَ الإثغارِ.

وقيلَ عنه: من سَبعٍ إلى عَشرٍ، وكُل ما عُجِّلَ بعدَ الإثغارِ فهو أحَبُّ إليَّ. انتهى.

وقال في «جامِعِ الكافي»: ولا حدَّ في وقتِه إلا أنَّه قبلَ الاحتِلامِ، وإذا أثغرَ فحَسنٌ أنْ يُنظرَ له في ذلك، ولا ينبَغي أنْ يُجاوَز عَشرَ سِنينَ إلا وهو مَختونٌ، انتهى.

وقال في «المُقدِّماتِ»: ويُستحبُّ خِتانُ الصَّبيِّ إذا أُمر بالصَّلاةِ من سَبعِ سِنينَ إلى العَشرِ، ويُكرهُ أنْ يُختَتنَ في سابَعِ وِلادتِه، كما يَفعلُه اليَهودُ. انتهى (١).


(١) «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٧٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٥٥، ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>