للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافِعيةُ: ويُسنُّ أنْ يَكونَ ذَبحُها صدرَ النَّهارِ عندَ طُلوعِ الشَّمسِ (١).

وقال الحَنابلةُ: يُستحبُّ ذَبحُ العَقيقةِ ضَحوةَ النَّهارِ تَفاؤلًا (٢).

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ شَرطَ العَقيقةِ أنْ تُذبحَ نَهارًا من فجرِ السابِعِ لغُروبه، لأنَّها ليسَت مُنضمَّةً لصَلاةٍ فقياسُها على الهَدايا أوْلى منه على الضَّحايا، فلا يُجزِئُ ذَبحُها لَيلًا.

قال ابنُ رُشدٍ: ومَن ذبَحها لَيلًا لم تُجزِئْه، وأمَّا إنْ ذبَحها قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وبعدَ طُلوعِ الفجرِ فقال ابنُ الماجِشونِ يُجزِئُه، وهو أظهرُ.

وفي المَبسوطِ: لا تُجزِئُه، وهو ظاهرُ سَماعِ ابنِ القاسمِ (٣).

وجعَل ابنُ رُشدٍ الوقتَ ثَلاثةَ أقسامٍ، كما يلي:

مُستحبٌ، وهو من الضَّحوةِ للزَّوالِ.

مَكروهٌ بعدَ الزَّوالِ للغُروبِ وبعدَ الفجرِ لطُلوعِ الشَّمسِ.

مَمنوعٌ، وهو الذَّبحُ باللَّيلِ، فلا تُجزِئُ إذا ذُبِحت فيه (٤).


(١) «روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٩)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٥٢٤).
(٢) «الإنصاف» (٤/ ١١٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٦).
(٣) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٧٠)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٧، ٣٩٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٥٤).
(٤) «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٧، ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>