للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَقيقةً؛ لأنَّهم يُسمُّون الشيءَ باسمِ سَببِه، أو ما جاوَره، كما سمَّوا المَرأةَ ظَعينةً، وإنَّما الظَّعينةُ هي الناقةُ التي تُحملُ عليها المَرأةُ (١).

والعَقيقةُ في الشَّرعِ عرَّفها الفُقهاءُ بعِدةِ تَعريفاتٍ:

قال المالِكيةُ: العَقيقةُ: ذَبحُ شاةٍ عن المَولودِ يومَ سابعِه (٢).

وقيلَ: وهي ما يُذبحُ من النَّعمِ في سابعِ وِلادةِ المَولودِ (٣).

وعرَّفها ابنُ عَرفةَ بقَولِه: العَقيقةُ: ما تُقُرِّب بذَكاتِه من جَذعِ ضأنٍ أو ثَنيِّ سائرِ النعَم سالِمين من بينِ عَيبٍ مَشروطٍ بكَونِه في نَهارِ سابِعِ وِلادةِ آدَميٍّ حَيٍّ عنه (٤).

وقال الشافِعيةُ: هي اسمٌ لِما يُذبحُ يومَ حَلقِ رأسِه تَسميةً لها باسمِ ما يُقاربُها (٥).

وقال الحَنابلةُ: العَقيقةُ: الذَّبيحةُ التي تُذبحُ عن المَولودِ.

وقيلَ: هي الطَّعامُ الذي يُصنعُ ويُدعَى إليه مِنْ أجلِ المَولودِ (٦).


(١) «البيان» (٤/ ٤٦٣)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٥٢٣)، و «المطلع على أبواب المقنع» ص (٢٠٧).
(٢) «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٤).
(٣) و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٨٨).
(٤) «المختصر الفقهي» (٣/ ٣٩٢).
(٥) «النجم الوهاج» (٩/ ٥٢٣)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٥٠)، و «تحفة المحتاج» (١١/ ٤٩٠).
(٦) «المغني» (٩/ ٣٦٢)، و «المطلع على أبواب المقنع» ص (٢٠٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٤)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>