للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحَنفيةُ: إذا نذَر ذَبْحَ شاةٍ أو نذَر أنْ يُضحِّيَ ولم يُسمِّ شيئًا فإنهُ يَقعُ على الشاةِ ولا يَأكلُ الناذرُ منها، ولو أكَل فعليه قيمةُ ما أكلَه؛ لأنَّ سَبيلَها التَّصدقُ وليس للمُتصدقِ أنْ يَأكلَ من صَدقتِه (١).

وقال المالِكيةُ: لا يَجوزُ الأكلُ من النَّذرِ المُعيَّنِ للمَساكينِ باللَّفظِ، أو بالنِّيةِ بأنْ قال: هذا نَذرٌ للهِ علَيَّ، ونَوى أنْ يَكونَ للمساكينِ كانوا مُعيَّنين أو لا، فيَحرمُ على المُتقرِّبِ به ورَسولِه ومَأمورِهما ممَّن ليس مُستحقًّا الأكلُ منه.

وأمَّا نَذرُ المَساكينِ غيرِ المُعيَّنِ لهم بلَفظٍ ولا نِيةٍ ك «علَيَّ هَديٌ أو بَدنةٌ للمَساكينِ» فيَجوزُ الأكلُ منه قبلَ مَحلِّه.

وأمَّا النَّذرُ غيرُ المُعيَّنِ لغيرِ المَساكينِ فيَجوزُ أنْ يَأكلَ منه مُطلقًا ويَتزوَّدَ ويُطعِمَ الغَنيَّ والفَقيرَ، وسَواءٌ بلَغت المَحلَّ أو عطبَتْ، وإنَّما كان يَأكلُ منه قبلُ؛ لأنَّ عليه بَدلَه ويَأكلُ منه بعدَه؛ لأنَّ آكلَه غيرُ مُعيَّنٍ فهو على سُنةِ الهَدايا (٢).

وأمَّا الشافِعيةُ فقال الإمامُ الشِّيرازيُّ : وإنْ كان نَذرًا نُظر، فإنْ كان قد عيَّنه عما في ذِمتِه لم يَجزْ أنْ يأكلَ منه؛ لأنَّه بَدلٌ عن واجبٍ فلم يَجزْ أنْ يَأكلَ منه كالدَّمِ الذي يَجبُ بتَركِ الإحرامِ من الميقاتِ.


(١) «المحيط البرهاني» (٥/ ٦٦١)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ١٧٠)، و «الدر المختار» (٦/ ٣٢١).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٨٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٣٧، ٣٣٨)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٨٣)، و «حاشية العدوي» (١/ ٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>