للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عَلقَمةُ: «بعَث معي عبدُ اللهِ بهَديِه فأمَرني أنْ آكلَ ثُلثًا وأنْ أُرسلَ إلى أهلِ أخيه عُتبةَ بثُلثٍ وأنْ أَتصدقَ بثُلثٍ».

وعن ابنِ عُمرَ قال: الضَّحايا والهَدايا ثُلثٌ لكَ وثُلثٌ لأهلِكَ وثُلثٌ للمَساكينِ» (١).

وذهَب الشافِعيةُ في القَديمِ إلى أنَّه يَأكلُ ويَدخِرُ ويُهدي النِّصفَ ويَتصدقُ على الفُقراءِ بالنصفِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨)[الحج: ٢٨]. فجعَلها في صِنفَين فاقتَضى أنْ تَكونَ بينَهما نِصفَين (٢).

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ لصاحبِ الأُضحيَّةِ أنْ يَأكلَ منها، وأنْ يَتصدقَ على الفُقراءِ منها، وأنْ يُعطيَ أصحابَه منها، ولا تَحديدَ في ذلك لا برُبعٍ ولا بغيرِه، فإنِ اقتصَر على أحدِها أو اثنَين منها فقد ترَك الأفضلَ.

قال مالكٌ: الأمرُ المُجتمَعُ عليه عندَنا أنْ ليس في الضَّحايا والنَّذرِ والتطوُّعِ قسْمٌ مَوصوفٌ ولا حدٌّ مَعلومٌ (٣).


(١) «الاختيار» (٥/ ٢٥)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٩١، ٤٩٢)، و «اللباب» (١/ ٣٧٥)، و «الحاوي الكبير» (١٥/ ١١٦، ١١٧)، و «البيان» (٤/ ٤٥٤، ٤٥٧)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٥١٦، ٥١٩)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٤٦، ١٤٧)، و «المغني» (٩/ ٣٥٤، ٣٥٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٢، ٢٣).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٥/ ١١٦، ١١٧)، و «البيان» (٤/ ٤٥٤، ٤٥٧).
(٣) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>