للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوى أبو عَبدِ اللهِ البَلخيُّ عن أبي حَنيفةَ أنَّه إذا ذهَب الرُّبعُ لم يُجزئْه، وذكَر الكَرخيُّ قولَ مُحمدٍ مع قولِ أبي حَنيفةَ في رِوايتِه عنه في الأصلِ، وذكَر القاضي في شَرحِه مُختصرَ الطَّحاويِّ قولَه مع قولِ أبي يُوسفَ.

وأمَّا التي خُلِقت بلا ذنَبٍ فعن مُحمدٍ أنَّه لا يَجوزُ ولا تُجزِئُ، وعن أبي حَنيفةَ أنَّها تُجزِئُ (١).

وقال المالِكيةُ: لا تُجزِئُ الأُضحيَّةُ بالبَتراءِ، وهي المَخلوقةُ بغيرِ ذنَبٍ في جِنسِ ما له ذنَبٌ، وإنَّما لا تُجزِئُ لنُقصانِ اللَّحمِ، وكذا مَنْ قُطع من ذنَبِها النِّصفُ أو الثُّلثُ وقال ابنُ المَوَّازِ: الثُّلثُ يَسيرٌ، وأمَّا الرُّبعُ فيَسيرٌ باتِّفاقٍ.

وقال ابنُ العَربيِّ: سِمنُ الغَنمِ كلِّها في تلك البِلادِ في أذنابِها، ولَذتُها في تلك الشُّحومِ حتى تَرى الشاةَ لا تَستطيعُ المَشيَ لعِظمِ ذنَبِها، فلهذا المَعنى راعى العُلماءُ الذنَبَ وتَكلَّموا عليه، وأمَّا بلادُنا فلو كان عَدمُ الذنَبِ كلِّه ما أثَّر إلا في الجَمالِ خاصَّةً (٢).

وقال الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ : واختَلفُوا في جوازِ الأبتَرِ في الضَّحيَّةِ.


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٥)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ٦٦٧)، و «فتاوى قاضيخان» (٣/ ٢١٠)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٨٧، ٤٨٨)، و «اللباب» (١/ ٣٧٤)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٢٥).
(٢) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٥١)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٥، ٣٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٨٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>