للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكَر ابنُ وَهبٍ عن اللَّيثِ عن يَحيى بنِ سَعيدٍ أنَّه سمِعه يَقولُ: يُكرهُ ذَهابُ الذنَبِ والعَورُ والعُجفُ وذَهابُ الأُذنِ أو نصفِها.

قال ابنُ وَهبٍ: وكان اللَّيثُ يَكرهُ الضَّحيَّةَ بالأبتَرِ.

قال أبو عُمرَ: قد رُوي في الأبتَرِ حَديثٌ مَرفوعٌ من حَديثِ شُعبةَ عن جابرٍ الجُعفِيِّ عن مُحمدِ بن قَرظةَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ أنَّه قال: «اشتَريتُ كَبشًا لأُضحِّيَ به، فأكَل الذِّئبُ من ذنَبهِ أو ذنَبَه، فأَتيتُ النَّبيَّ فسأَلتُه فقال: ضحِّ به» (١).

وحَديثُ جابرٍ الجُعفيِّ لا يُحتجُّ به وإنْ كان حافِظًا؛ لسُوءِ مَذهبِه، فقد رَوى عنه الأئمَّةُ -منهم الثَّوريُّ وشُعبةُ- ويَحتملُ أنْ يَكونَ أكَل من ذنَبِه اليَسيرَ، وإنْ كان كذلك فهو جائزٌ عندَ العُلماءِ (٢).

وقال الشافِعيةُ: المَقطوعةُ الذنَبِ لا يَجوزُ الأُضحيَّةُ بها لنَقصِ عُضوٍ منها، وقد رُوي مَرفوعًا: «نَهى عن الأُضحيَّةِ بالبَتراءِ» وهي المَقطوعةُ الذنَبِ، وهكذا المَخلوقةُ لا ذنَبَ لها لا تَجوزُ الأُضحيَّةُ بها.

إلا أنَّهم قالوا: لو خُلِقت المَعزُ بلا ذنَبٍ فإنَّها تُجزِئُ (٣).


(١) رواه أحمد (١١٨٣٨).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٢١٦، ٢١٧)، و «التمهيد» (٢٠/ ١٦٩).
(٣) «الحاوي الكبير» (١٥/ ٨٣)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٣٩، ١٤٠)، و «تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني والعبادي» (١١/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>