للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مُحمدِ بنِ أبِى يَحيى مَولى الأسلَمِيِّين عن أمِّه قال: أخبَرتني أمُّ بِلالٍ ابنةُ هِلالٍ عن أَبيها أنَّ رَسولَ اللَّهِ قال: «يَجوزُ الجَذعُ منَ الضأن ضَحيَّةً» (١).

وعن عَاصمِ بن كُليبٍ عن أبيه قال: كُنَّا مع رَجلٍ من أَصحابِ رَسولِ اللَّهِ يُقالُ له مُجاشِعٌ من بَني سُليمٍ، فعزَّتِ الغَنمُ، فأمَر مُنادِيًا فنادَى أنَّ رَسولَ اللَّهِ كان يَقولُ: «إنَّ الجَذعَ يُوفِي ممَّا تُوفِي منه الثَّنيَّةُ» (٢).

وعن عُقبةَ بنِ عَامرٍ أنَّ رَسولَ اللَّهِ أعطَاه غَنمًا يَقسِمُها على أَصحابهِ ضَحايا، فبقِي عَتودٌ أو جَديٌ، فذكَرتُ ذلك لرَسولِ اللَّهِ فقال: «ضحِّ به أنتَ» (٣).

وعن عُقبةَ بنِ عَامرٍ قال: «ضحَّيْنا معَ رَسولِ اللَّهِ الجَذعَ منَ الضَّأنِ» (٤).

قال الإمامُ النَّوويُّ : نقَل القاضي عِياضٌ الإجماعَ أنَّه يُجزِئُ الجَذعُ من الضَّأنِ، وأنَّه لا يُجزِئُ جَذعُ المَعزِ.

ثم قال: إنْ قيلَ: ظاهرُ حَديثِ جابرٍ المَذكورِ في الكِتابِ «لا تَذبَحوا


(١) رواه وابن ماجه (٣١٣٩)، وأحمد (٢٧١١٨).
(٢) رواه ابن ماجه (٣١٤٠).
(٣) رواه الترمذي (١٥٠٠).
(٤) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥٩٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>