للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفسي أنِّي لم أطُفْ بالبَيتِ حتى حجَجتُ، قال: فاذهَب بها يا عبدَ الرَّحمنِ فأعمِرْها من التَّنعيمِ، وذلك لَيلةَ الحَصبةِ» (١).

قال ابنُ القَيمِ : وحَديثُ عائشةَ هذا يُؤخَذُ منه أُصولُ عَظيمةٌ من أُصولِ المَناسكِ، منها جَوازُ عُمرتَين في سَنةٍ واحِدةٍ، بل في شَهرٍ واحدٍ (٢).

٢ - وعن أبي هُريرةَ عن النَّبيِّ قال: «العُمرةُ إلى العُمرةِ كَفارةٌ لِما بينَهما، والحَجُّ المَبرورُ ليس له جَزاءٌ إلا الجَنةُ» (٣)، وهذا مع إطلاقِه وعُمومِه؛ فإنَّه يَقتَضي الفرقَ بينَ العُمرةِ والحَجِّ، إذ لو كانتِ العُمرةُ لا تُفعَلُ في السَّنةِ إلا مَرةً لَكانت كالحَجِّ، فكان يُقالُ: الحَجُّ إلى الحَجِّ (٤).

ثانيًا: ما ورَد عن أصحابِ النَّبيِّ في ذلك، فقد رَوى الإمامُ الشافِعيُّ في «مُسنَدِه» وفي «الأمِّ» والبَيهَقيُّ في «السُننِ» عن أنَسِ بنِ مالكٍ، وعلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ، وعائشةَ وابنِ عُمرَ فِعلُ ذلك.

١ - قال الإمامُ الشافِعيُّ : أخبَرنا ابنُ عُيَينةَ عن ابنِ أبي حُسَينٍ


(١) رواه البخاري (١٦٩٣)، ومسلم (١٢١٣)، واللفظُ له. وله ألفاظٌ أخرَى كَثيرةٌ.
(٢) «زاد المعاد» (٢/ ١٧٥).
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>