(٢) وقال ابنُ حَزمٍ ﵀: وأمَّا الإحصارُ فإنَّ كلَّ مَنْ عرَض له ما يَمنَعُه من إتمامِ حَجِّه أو عُمرتِه، قارنًا كان، أو مُتمتِّعًا، من عَدوٍّ، أو مَرضٍ، أو كَسرٍ، أو خَطأِ طَريقٍ، أو خَطأٍ في رُؤيةِ الهِلالِ، أو سِجنٍ، أو أيِّ شيءٍ كان: فهو مُحصَرٌ. فإنْ كان اشترَط عندَ إحرامِه كما قدَّمنا أنَّ مَحلَّه حيث حبَسه اللهُ ﷿ فليَحلَّ من إحرامِه ولا شيءَ عليه، سَواءٌ شرَع في عَملِ الحَجِّ، أو العُمرةِ، أو لم يَشرعْ بعدُ، قَريبًا كان أو بَعيدًا، مَضى له أكثَرُ فَرضِهما أو أقلُّه، كل ذلك سَواءٌ ولا هَديَ في ذلك ولا غَيرِه، ولا قَضاءَ عليه في شَيءٍ من ذلك، إلا أنْ يَكونَ لم يحُجَّ قطُّ ولا اعتمَر، فعليه أنْ يحُجَّ ويَعتمرَ ولا بدَّ. فإنْ كان لم يَشترِطْ كما ذكَرنا فإنَّه يَحلُّ أيضًا كما ذكَرنا سَواءً سواءً ولا فَرقَ، وعليه هَديٌ ولا بدَّ، كما قُلنا في هَديِ المُتعةِ سَواءً سَواءً، إلا أنَّه لا يُعوِّضُ من هذا الهَديِ صَومٌ ولا غَيرُه، فمَن لم يَجدْه فهو عليه دَينٌ حتى يَجدَه، ولا قَضاءَ عليه إلا إنْ كان لم يحُجَّ قطُّ ولا اعتمَر، فعليه أنْ يحُجَّ ويَعتمرَ. «المحلى» (٧/ ٢٠٣).