للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يَدلُّ على أنَّهم اعتَقَدوا تَحريمَ الدِّلالةِ عليه، وسُؤالُ النَّبيِّ لَهم: «هَلْ مِنكم أحدٌ أمَره أنْ يَحملَ عليها أو أشارَ إلَيها؟» يَدلُّ على تَعليقِ التَّحريمِ بذلك لو وُجد منهم.

وأمَّا الإجماعُ:

فقد نقَل الإجماعَ على ذلك ابنُ رُشدٍ وابنُ قُدامةَ وابنُ هُبيرةَ والنَّوويُّ وغيرُهم.

قال النَّوويُّ : أجمعَت الأُمةُ على تَحريمِ الصَّيدِ في الإحرامِ، ودَلائلُه نصُّ الكِتابِ والسُّنةِ وإجماعِ الأُمَّةِ، قال أصحابُنا: يَحرمُ عليه كلُّ صَيدٍ برِّيٍّ مَأكولٍ أو في أصلِه مَأكولٌ، وَحشيًّا كان أو في أصلِه وَحشيٌّ، وهذا ضابِطُه، فأمَّا ما ليس بصَيدٍ كالبَقرِ والغَنمِ والإبِلِ والخَيلِ وغيرِها من الحَيوانِ الإنسيِّ فليس بحَرامٍ بالإجماعِ؛ لأنَّه ليسَ بصَيدٍ، وإنَّما حرَّم الشَّرعُ الصَّيدَ (١).

كما أجمَعوا على وُجوبِ الجَزاءِ.

قال ابنُ قُدامةَ : أجمَع أهلُ العِلمِ على وُجوبِ الجَزاءِ على المُحرِمِ بقَتلِ الصَّيدِ، ونصَّ اللهُ تَعالى عليه بقولِه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] (٢).


(١) «المجموع» (٧/ ٢٦٣)، و «المغني» (٤/ ٤٣٥)، و «الإفصاح» (١/ ٤٧٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٨١، ٨٣).
(٢) «المغني» (٥/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>