للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ الأصلَعَ يُمرُّ على رَأسِه الموسى عندَ الحَلقِ (١).

وليس هذا واجبًا عندَ الجُمهورِ، بل مُستحبٌّ؛ لأنَّ الحَلقَ مَحِلُّه الشَّعرُ، فسقَط بعَدمِه، كما يَسقطُ غَسلُ العُضوِ في الوُضوءِ بفَقدِه، ولأنَّه إمرارٌ لو فعَله في الإحرامِ لم يَجبْ به دَمٌ، فلم يَجبْ عندَ التَّحلُّلِ، كإمرارِه على الشَّعرِ من غيرِ حَلقٍ.

وقال الحَنفيةُ: يَجبُ عليه أنْ يُمرَّ الموسى على رَأسِه لقولِ النَّبيِّ : «إذا أمَرتُكم بأمرٍ فَأْتوا منه ما استَطعتُم» (٢)، فهذا لو كان ذا شَعرٍ وجَب عليه إزالتُه وإمرارُ الموسى على رَأسِه، فإذا سقَط أحدُهما لتعذُّرِه وجَب الآخَرُ، ولأنَّه إذا عجَز عن تَحقيقِ الحَلقِ لم يَعجِزْ عن التَّشبُّهِ بالحالِقينَ، وقد قال النَّبيُّ : «مَنْ تَشبَّهَ بقَومٍ فهو منهم» (٣) (٤).


(١) «الإجماع» (١٩٧).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٤٠٣١).
(٤) يُنظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٣، ٩٧)، و «الهداية» (٢/ ١٧٨، ١٧٩، ٢٥٢، ٢٥٣)، و «المسلك المتسقط» ص (١٥١، ١٥٤)، و «شرح الرسالة» بحاشية العدوي (١/ ٤٧٨، ٤٧٩)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٤٦٠)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٣٦٦)، و «الشرح الصغير» (٢/ ٣٨)، و «المجموع» (٨/ ١٥١، ١٥٥)، و «كفاية الأخيار» (١/ ٢١٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥٠٢)، و «شرح العمدة» (٣/ ٦٥٥)، و «المغني» (٥/ ٤٩، ٥٣)، و «الكافي» (١/ ٤٤٨)، و «الإجماع» (١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>