للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالنِّساءُ عليه حَرامٌ حتى يَرجعَ فيَسعى فيما بينَهما، فإنْ وطِئ فعليه العَودُ حتى يَطوفَ بينَهما ويُهديَ.

قال ابنُ عبدِ البرِّ : وقولُ الشافِعيِّ في هذه المَسألةِ قولُ مالكٍ في وُجوبِ السَّعيِ بينَ الصَّفا والمَروةِ، فكلُّ مَنْ أوجَبه يُوجِبُ الرُّجوعَ إليه من كلِّ أُفقٍ في العُمرةِ، كما يُوجِبُه في الحَجِّ؛ لأنَّ القُرآنَ عمَّهما في قوله ﷿: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، ومن لم يُوجِبْه نابَ عنه عندَه الدَّمُ لمن أبعَدَ عن مكةَ؛ لأنَّ هذا شَأنُ السُّننِ في الحَجِّ؛ أنْ تُجبَرَ بالدَّمِ، ولا يَنصرِفَ إليها من بَعدُ (١).

أمَّا الإمامُ أحمدُ فقال في رِوايةِ الأثرَمِ فيمَن انصرَف ولم يَسْعَ: يَرجعُ فيَسعى، وإلا فلا حجَّ له.

وقال في رِوايةِ ابنِ مَنصورٍ: إذا بدَأ بالصَّفا والمَروةِ قبلَ البَيتِ لا يُجزِئُه، ورُوي عنه أنَّه سُنةٌ، قال في رِوايةِ أبي طالِبٍ فيمَن نسِي السَّعيَ بينَ الصَّفا والمَروةِ أو ترَكه عامِدًا: لا يَنبَغي له أنْ يَترُكَه، وأرجو ألَّا يَكونَ عليه شيءٌ.

وقال في رِوايةِ المَيمونيِّ: السَّعيُ بينَ الصَّفا والمَروةِ تطوُّعٌ.

وقال في رِوايةِ حَربٍ فيمَن نسِي السَّعيَ بينَ الصَّفا والمَروةِ حتى أتَى مَنزلَه: لا شيءَ عليه (٢).


(١) «الاستذكار» (٤/ ٢٢٩).
(٢) «شرح العمدة» (٣/ ٦٢٣)، وما بعدَها.

<<  <  ج: ص:  >  >>