للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلَّ أصحابُ هذا القولِ بما يلي:

١ - حَديثُ عُروةَ بنِ مُضَرٍ قال: «أتَيتُ رَسولَ اللهِ بالمُزدَلفةِ حينَ خرَج إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي جِئتُ من جبَليْ طَيءٍ أكلَلتُ راحِلتِي وأتعَبتُ نَفسي، واللهِ ما ترَكتُ من حَبلٍ إلا وقَفتُ عليه، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال رَسولُ اللهِ : مَنْ شهِد صَلاتَنا هذه ووقَف معنا حتى نَدفعَ وقَد وقَف بعَرفةَ قبلَ ذلك ليلًا أو نَهارًا فقد أتَمَّ حجَّه وقَضى تَفثَه» (١).

وَجهُ الاستِدلالِ: أنَّ المُغمى عليه قد أدَّى الوُقوفَ بحُصولِه في المَوقفِ في وقتِ الوُقوفِ المُشارِ إليه في الحَديثِ، قياسًا على من مرَّ وهو لا يَعلمُ بها، كعُروةَ في هذا الحَديثِ؛ إذْ إنَّه فيما يَظهرُ قد وقَف في عَرفةَ وهو لا يَعلمُ بها (٢).

٢ - أنَّ المُغمى عليه أكثرُ أحوالِه عَدمُ النِّيةِ والطَّهارةِ، وعَدمُ النِّيةِ والطَّهارةِ بعدَ الإحرامِ لا يَمنعانِ صِحةَ الوُقوفِ، كما أنَّ النائمَ يَصحُّ منه الوُقوفُ ولا طَهارةَ ولا نِيّةَ له؛ فكذلك يَصحُّ من المُغمى عليه (٣).

القولُ الثاني: أنَّ وُقوفَ المُغمى عليه بعَرفةَ لا يُجزِئُه، ولا يَتمُّ به حَجُّه،


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٢) «المبسوط» (٤/ ٥٦)، و «الذخيرة» (٣/ ٢٥٧)، و «فتح العزيز» (٧/ ٣٦٢).
(٣) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٦٠)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>