للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإحرامُ رُكنٌ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، وشَرطٌ من شُروطِ صِحتِه عندَ الحَنفيةِ؛ وهو عندَهم شَرطٌ من وَجهٍ ورُكنٌ من وَجهٍ (١)، أو: «هو شَرطٌ ابتِداءً، وله حُكمُ الرُّكنِ انتِهاءً» (٢).

ويَتفرَّعُ عن كَونِ الإحرامِ شَرطًا عندَ الحَنفيةِ وكَونِه يُشبِهُ الرُّكنَ فُروعٌ، منها:

١ - أجازَ الحَنفيةُ الإحرامَ بالحَجِّ قبلَ أشهُرِ الحَجِّ، مع الكَراهةِ؛ لكَونِ الإحرامِ شَرطًا عندَهم، فجازَ تَقديمُه على الوقتِ (٣).

٢ - لو أحرَم المُتمتِّعُ بالعُمرةِ قبلَ أشهُرِ الحَجِّ، وأتى بأفعالِها، أو برُكنِها، أو أكثرِ الرُّكنِ -يَعني: أربَعةَ أشواطٍ من الطَّوافِ- في أشهُرِ الحَجِّ يَكونُ مُتمتِّعًا عندَ الحَنفيةِ.

٣ - تَفرَّعَ على شَبَهِ الإحرامِ بالرُّكنِ عندَ الحَنفيةِ أنَّه لو أحرَم الصَّبيُّ، ثم بلَغ بعدَما أحرَم، فإنَّه إذا مَضى في إحرامِه لم يُجزِئْه عن حَجةِ الإسلامِ، لكنْ لو جدَّد الإحرامَ قبلَ الوُقوفِ ونَوى حجَّةَ الإسلامِ، جازَ عن حَجةِ الإسلامِ عندَ الحَنفيةِ، اعتِبارًا لشَبهِ الرُّكنِ في هذه الصُّورةِ احتياطًا في العِبادةِ (٤).


(١) كما هي عِبارَة «شرح اللباب» ص (٤٥).
(٢) وهذه عِبارَة «الدر المختار» (٢/ ٥١٣).
(٣) انظر المَصدَرينِ السابِقينِ.
(٤) «فتح القدير» (٢/ ٣٠)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ١٦٨، ١٦٩) ط المطبوعات العلمية ويُنظر: المَصدَرينِ السابِقينِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>