للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابنُ عُمرَ رَوى عن النَّبيِّ : «أعفُوا اللِّحى» وهو أعلَمُ بمَعنى ما رَوى فكانَ المَعنى عندَه وعندَ جُمهورِ العُلماءِ الأخذُ من اللِّحيةِ ما تَطايَرَ، واللهُ أعلَمُ.

ورُويَ عن عليٍّ أنَّه كانَ يَأخذُ من لِحيتِه ما يَلي وَجهَه.

وقالَ إِبراهيمُ: كانوا يَأخُذونَ من عَوارِضِ لِحاهُم.

وكانَ إِبراهيمُ يَأخذُ من عارِضِ لِحيتِه.

وعن أبي هُرَيرةَ أنَّه كانَ يَأخذُ من اللِّحيةِ ما فضَلَ عن القَبضةِ.

وعن ابنِ عُمرَ مِثلُ ذلك، وعن الحَسنِ مِثلُه.

وقال قَتادةُ: ما كانوا يأخُذونَ من طُولِها إلا في حَجٍّ أو عُمرةٍ كانوا يَأخُذونَ من العارِضَينَ (١).

وقالَ القاضِي عِياضٌ : وأمَّا الأخذُ مِنْ طُولِها فحَسنٌ، قالَ: وتُكرهُ الشُّهرةُ في تَعظيمِها، كما يُكرهُ في قَصِّها وجَزِّها، قالَ: وقد اختَلَف السَّلفُ هل لذلك حَدٌّ؟ فمنهم مَنْ لم يُحدِّدْ شَيئًا في ذلك إلا أنَّه لا يَتركُها لحَدِّ الشُّهرةِ، ويَأخذُ منها، وكرِهَ مالِكٌ طُولهَا جِدًّا، ومنهم مَنْ حدَّدَ بما زادَ على القَبضةِ فيُزالُ، ومنهم من كرِهَ الأخذَ منها إلا في حَجٍّ أو عُمرةٍ (٢).

وقالَ النَّفراويُّ المالِكيُّ : يَحرمُ حَلقُها إذا كانَت لرَجلٍ، وأمَّا قَصُّها فإنْ لم تَكنْ طالَت فكذلك، وأمَّا لو طالَت كَثيرًا فأشارَ إلى حُكمِه بقَولِه: قالَ


(١) «الاستذكار» (٤/ ٣١٧، ٣١٨).
(٢) «طرح التثريب» (٢/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>