للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا بعدَ اتِّفاقِهم على أنَّه لا يَجوزُ أنْ يَستَنيبَ في الحَجِّ الواجبِ مَنْ قدِر على الحَجِّ بنَفسِه.

قال ابنُ المُنذرِ : أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ من عليه حَجةُ الإسلامِ وهو قادِرٌ على أنْ يحُجَّ لا يُجزِئُ عنه أن يحُجَّ غيرُه عنه، والحَجُّ المَنذورُ كحَجةِ الإسلامِ في الاستِنابةِ عندَ العَجزِ والمَنعِ منها مع القُدرةِ؛ لأنَّها حجَّةٌ واجبةٌ (١).

فذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ والصاحِبانِ من الحَنفيةِ إلى أنَّ من كان هذه حالُه فإنَّه يَلزمُه أنْ يَستَنيبَ من يحُجَّ عنه؛ لحَديثِ ابنِ عَباسٍ : «أنَّ امرَأةً من خَثعمَ قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ فَريضةَ اللهِ على عِبادِه في الحَجِّ أدرَكَت أبي شَيخًا كَبيرًا لا يَستطيعُ أنْ يثبُتَ على الراحِلةِ، أفَأحُجُّ عَنه؟ قال: نَعمْ، وذلك في حَجةِ الوداعِ» (٢).

وفي لَفظٍ لِمُسلمٍ: «قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبي شَيخٌ كَبيرٌ، عليه فَريضةُ اللهِ في الحَجِّ، وهو لا يَستطيعُ أنْ يَستَويَ على ظَهرِ بَعيرِه، فقال النَّبيُّ : فحُجِّي عنه» (٣).

ولحَديثِ أبي رَزينٍ العُقَيليِّ أنَّه أتى النَّبيَّ ، فقال:


(١) «الإجماع» (٢٠٨)، و «المغني» (٤/ ١٢٣).
(٢) رواه البخاري (١٧٥٦)، ومسلم (١٣٣٤).
(٣) رواه مسلم (١٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>