للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيئًا لمَن يَعتمدُ غيرَ هذا؛ فإنْ قُصدَ به التَّنظُّفُ وسُهولةُ الاستِنجاءِ فهو حَسنٌ مَحبوبٌ (١).

وقد اتَّفقَ الفُقهاءُ على سُنيةِ حَلقِ العانةِ:

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأمَّا حَلقُ العانةِ فمُتَّفقٌ على أنَّه سُنةٌ أيضًا، وهل يَجبُ على الزَّوجةِ إذا أمَرَها زَوجُها؟ فيه قَولانِ مَشهورانِ، أصَحُّهما: الوُجوبُ، وهذا إذا لم يَفحُشْ، بحيث يُنفِّرُ التَّواقَ؛ فإنْ فحُشَ بحيث نفَّرَه وجَبَ قَطعًا (٢).

ولا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في جَوازِ إِزالةِ شَعرِ العانةِ بأيِّ مُزيلٍ من حَلقٍ وقَصٍّ ونَتفٍ ونَورةٍ؛ لأنَّ أصلَ السُّنةِ يَتأدَّى بالإِزالةِ بأيِّ مُزيلٍ (٣).

كما أنَّه لا خِلافَ بينَهم في أنَّ الحَلقَ أفضَلُ لإِزالةِ شَعرِ العانةِ في حَقِّ الرَّجلِ (٤).

أمَّا المَرأةُ فيَرى الحَنفيةُ والشافِعيةُ أنَّ الأَولى في حَقِّها النَّتفُ.


(١) «المجموع» (٢/ ٣٠٤).
(٢) «المجموع» (٢/ ٣٠٣، ٣٠٤)، وانظر: «كفاية الطالب الرباني» (٢/ ٣٥٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٦١)، و «الفروع» (١/ ١٣٠)، و «المغني» (١/ ١٠٨).
(٣) «المجموع» (٢/ ٣٠٤)، و «المغني» (١/ ١٠٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٧٦)، و «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٦).
(٤) «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٦)، و «المجموع» (٢/ ٣٠٤)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٢١)، و «الاختيار» (٤/ ١٦٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٦١)، و «كفاية الطالب الرباني» (٢/ ٣٥٣)، و «المغني» (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>