للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحَجِّ، وصَومِ رَمضانَ» (١).

وعَن أبي هُريرةَ قال: خطَبنا رَسولُ اللهِ فقال: «أيُّها الناسُ، قَدْ فرَض اللهُ علَيكم الحَجُّ فحُجُّوا». فقال رَجلٌ: أكلَّ عامٍ يا رَسولَ اللهِ؟ فسكَت، حتى قالها ثَلاثًا، فقال رَسولُ اللهِ : «لَو قلتُ نَعمْ لَوجَبت، ولَما استَطعتُم، ثم قال: ذَروني ما تَركتُكم، فإنَّما هلَك من كان قبلَكم بكَثرةِ سُؤالهم واختِلافِهم على أنبيائهم، فإذا أمَرتُكم بشيءٍ فَأْتُوا منه ما استَطَعتُم، وإذا نَهَيتُكم عن شيءٍ فدَعوهُ» (٢).

وغيرُ ذلك من الأحاديثَ كَثيرٌ، بلَغتْ مَبلغَ التَّواتُرِ الذي يُفيدُ اليَقينَ الجازِمَ بثُبوتِ هذه الفَريضةِ.

وأمَّا الإجماعُ: فقَد أجمَعت الأُمةُ على وُجوبِ الحَجِّ في العُمرِ مَرةً على المُستطيعِ، وهو من الأُمورِ المَعلومةِ من الدِّينِ بالضَّرورةِ، يَكفرُ جاحِدُه.

وقَد نقَلَ الإجماعَ على ذلك عَددٌ كَبيرٌ من أهلِ العِلمِ، مِنهم ابنُ المُنذرِ والنَّوويُّ وابنُ هُبيرةَ وابنُ قُدامةَ وغيرُهم (٣).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وأجمَعَتِ الأمَّةُ على وُجوبِ الحَجِّ على المُستطيعِ في العُمرِ مرَّةً واحِدةً …


(١) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).
(٢) رواه مسلم (١٣٣٧).
(٣) «المجموع» (٧/ ١٣٠٢)، و «الأم» (٢/ ١٠٩)، و «الإجماع» لابن المنذر (٣٤)، و «مراتب الإجماع» (٤١)، و «المغني» (٤/ ٢٩٨)، و «الإفصاح» (١/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>