للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَشرَ الأواخِرَ من رَمضانَ تَطوُّعًا دخَل قبلَ غُروبِ الشَّمسِ من لَيلةِ إحدى وعِشرينَ، لِما رُوي عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كان يَعْتَكِفُ في الْعَشْرِ الْأَوْاسَطِ من رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حتى إذا كان لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ التي يَخْرُجُ من صَبِيحَتِهَا من اعْتِكَافِهِ قال: «من كان اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ» (١).

ولأنَّ العَشرَ بغَيرِ هاءٍ عَددُ اللَّيالي، فإنَّها عَددُ المُؤنَّثِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: ٢]، وأوَّلُ اللَّيالي العَشرِ: لَيلةُ إحدى وعِشرين.

وأوَّلوا حَديثَ عائِشةَ : «كان رَسولُ اللَّهِ إذا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صلى الْفَجْرَ ثُمَّ دخَل مُعْتَكَفَهُ» (٢) على أنَّه دخَل من أوَّلِ اللَّيلِ، ولكنْ إنَّما تَخلَّى بنَفسِه في المَكانِ الذي أعَدَّه لِنَفسِه بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ لا أنَّ ذلك وَقتُ ابتِداءِ الاعتِكافِ، بل كان من قَبلِ المَغرِبِ مُعتكِفًا لَابِثًا في جُملةِ المَسجدِ، فلَمَّا صَلَّى الصُّبحَ انفرَد.

قال أبو عُمَرَ بنُ عَبدِ البَرِّ عن حَديثِ عائِشةَ هذا: لا أعلَمُ أحَدًا من فُقهاءِ الأمصارِ قال بهذا الحَديثِ مع ثُبوتِه وصِحَّتِه في وَقتِ دُخولِ المُعتكِفِ مَوضِعَ اعتِكافِه إلا الأوزاعيَّ واللَّيثَّ بنَ سَعدٍ، وقال به طائِفةٌ من التابِعين (٣).


(١) رواه البخاري (١٩٢٣).
(٢) رواه مسلم (١١٧٢).
(٣) «الاستذكار» (٣/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>