للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يَجِبُ على الناسِ فَرضًا إلا أنْ يُوجِبَ المَرءُ على نَفسِه الاعتِكافَ نَذرًا فيَجِبَ عليه (١).

وقال النَّوَويُّ : الاعتِكافُ سُنَّةٌ بالإجماعِ، ولا يَجِبُ إلا بالنَّذرِ بالإجماعِ، ويُستحَبُّ الإكثارُ منه، ويُستحَبُّ ويَتأكَّدُ استِحبابُه في العَشرِ الأواخِرِ من شَهرِ رَمضانَ (٢).

قال ابنُ قُدامةَ : ومما يَدُلُّ على أنَّه سُنَّةٌ فِعلُ النَّبيِّ ومُداوَمتُه عليه تَقَرُّبًا إلى اللهِ تَعالى وطلَبًا لِثَوابِه، واعتِكافُ أزواجِه معه وبعدَه ويَدُلُّ على أنَّه غَيرُ واجِبٍ أنَّ أصحابَه لم يَعتَكِفوا ولا أمرَهم النَّبيُّ به إلا مَنْ أرادَه، وقال : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ» (٣) ولو كان واجِبًا لَما عَلَّقَهُ بالإرادةِ، وأمَّا إذا نذَره فحينَئِذٍ يَلزمُه، لِقَولِ النَّبيِّ : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» رَواه البُخاريُّ (٤).

وعن عُمَرَ أنَّه قال: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي نَذَرْتُ في الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قال: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» (٥) (٦).


(١) «الإجماع» (٤٠)، و «المغني» (٤/ ٢٥٢).
(٢) «المجموع» (٦/ ٤٦٩).
(٣) رواه البخاري (١٩٢٣) بلفظِ: «مَنْ كان اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِف الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ».
(٤)
(٥) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٢٧٧).
(٦) «المغني» (٤/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>