وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: قال أصحابُنا: يُكرهُ إفرادُ يَومِ السَّبتِ بالصَّومِ، لِما رَوى عَبدُ اللهِ بنُ بُسرٍ عن النَّبيِّ ﷺ قال:«لا تَصوموا يَومَ السَّبتِ إلا فيما افتُرِضَ عليكم» أخرَجه التِّرمذيُّ وقال: هذا حَديثٌ حَسَنٌ.
ورُوي أيضًا عن عَبدِ اللهِ بنِ بُسرٍ عن أُختِه الصَّماءِ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال:«لا تَصوموا يَومَ السَّبتِ إلا فيما افتُرِض عليكم؛ فإنْ لم يَجِدْ أحَدُكم إلا لِحاءَ عِنَبٍ أو عُودَ شَجَرةٍ فليَمضُغْه» أخرَجه أبو داودَ.
وقال: اسمُ أُختِ عَبدِ اللهِ بنِ بُسرٍ هُجَيمةَ أو جُهَيمةَ، قال الأثرَمُ: قال أبو عَبدِ اللهِ: أمَّا صيامُ يَومِ السَّبتِ يَتفرَّدُ به؛ فقد جاء فيه حَديثُ الصَّماءِ وكان يَحيى بنُ سَعيدٍ يَتَّقيه، أي أنْ يُحدِّثَني به، وسَمِعتُه من أبي عاصِمٍ، والمَكروهُ إفرادُه؛ فإنْ صامَ معه غَيرَه لم يُكرَهْ، لِحَديثِ أبي هُريرةَ وجُوَيريةَ.
وإنْ وافَق صَومًا لِإنسانٍ لم يُكرَهْ، لِما قَدَّمناه، وقال أصحابُنا: ويُكرَهُ إفرادُ يَومِ النَّيروزِ ويَومِ المِهرَجانِ بالصَّومِ؛ لأنَّهما يَومانِ يُعظِّمُهما الكُفَّارُ، فيَكونُ تَخصيصُهما بالصِّيامِ دونَ غَيرِهما مُوافَقةً لهم في تَعظيمِهما، فكُرِهَ كيَومِ السَّبتِ، وعلى قياسِ هذا كلُّ عيدٍ لِلكُفَّارِ أو يَومٍ يُفرِدونه بالتَّعظيمِ (١).
وقال المَرداويُّ ﵀: قَولُه: ويَومَ السَّبتِ، يَعني يُكرَهُ إفرادُ يَومِ السَّبتِ بالصَّومِ، وهو المَذهبُ وعليه الأصحابُ، واختارَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ