للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمَّا في حَقِّ المَرأةِ فهو مَكرُمةٌ، أي: مُستحبٌّ، وإنَّما كانَ مَكرُمةً لأنَّه يَردُّ ماءَ الوَجهِ ويُطيِّبُ الجِماعَ، والمُرادُ برَدِّ ماءِ الوَجهِ أنَّه يَتسبَّبُ عنه رَونقُ الوَجهِ وبَريقُه ولَمعانُه.

وفي قَولٍ عندَ الحَنفيةِ: أنَّه سُنةٌ للنِّساءِ أيضًا، أي: مُؤكَّدةٌ (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : اتَّفَقوا على أنَّ الخِتانَ في حَقِّ الرِّجالِ، والخِفاضَ في حَقِّ الأُنثى مَشروعانِ.

ثم اختَلَفوا في وُجوبِه، فقالَ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ: هو سُنةٌ في حَقِّها، وليسَ بواجِبٍ وُجوبَ فَرضٍ، ولكنْ يَأثمُ تارِكوه (٢).

واستدَلُّوا على ذلك من السُّنةِ بحَديثِ أبي هُرَيرةَ مَرفوعًا: «خَمسٌ من الفِطرةِ: الخِتانُ، والاستِحدادُ، ونَتفُ الإبطِ، وتَقليمُ الأَظفارِ، وقَصُّ الشارِبِ» (٣).

قالوا: فقد قرَنَ الخِتانَ في الحَديثِ بقَصِّ الشارِبِ وغيرِه وليسَ ذلك واجِبًا.


(١) المصادر السابقة.
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٤٢).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>