للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَندوبٍ بأنْ يَصومَ قَضاءَ رَمضانَ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ مَثلًا ويَحصُلَ على ثَوابِ القَضاءِ والتَّطوُّعِ.

قال ابنُ مُفلِحٍ : ويُباحُ قَضاءُ رَمضانَ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ وعنه يُكرَهُ.

والرِّوايةُ الثانيةُ: يُكرَهُ، وقد عَلَّل بأنَّ القَضاءَ فيه يَفوتُ به فَضلُ صيامِه تَطوُّعًا، وبهذا عَلَّل الإمامُ أحمدُ وغَيرُه، ذكَره ابنُ رَجبٍ في اللَّطائِفِ وقال: وقد قيلَ: إنَّه يَحصُلُ به فَضيلةُ صيامِ التَّطوُّعِ أيضًا (١).


(١) «الفروع» (٣/ ٩٨)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>