وإنْ تَعدَّى المَريضُ بفِعلِ ما أمرَضه يُباحُ له تَركُ الصَّومِ، إذا وجَد به ضَررًا شديدًا، لكنَّهم شَرَطوا لِجَوازِ فِطرِه نيَّةَ التَّرخيصِ كما قال الرَّمليُّ واعتمَدَه.
وفرَّقوا بينَ المَرضِ المُطبِقِ وبينَ المَرضِ المُتقطِّعِ: فإنْ كان المَرضُ مُطبِقًا، فله تَركُ النيَّةِ في اللَّيلِ.
وإنْ كان يُحَمُّ ويَنقطِعُ، نُظِرَ: فإنْ كان مَحمومًا وَقتَ الشُّروعِ في الصَّومِ فله تَركُ النيَّةِ، وإلا فعليه أنْ يَنويَ من اللَّيلِ فإنِ احتاجَ إلى الإفطارِ أفطَرَ.
ومِثلُ ذلك: الحَصادُ والبِناءُ والحارِسُ -ولو مُتبرِّعًا- فتَجِبُ عليهم النيَّةُ لَيلًا، ثم إنْ لَحِقتْهم مَشقَّةٌ أفطَروا (١).
أمَّا الحَنابِلةُ فقال ابنُ قُدامةَ ﵀: والصَّحيحُ أنَّ الذي يَخشى المَرضَ بالصِّيامِ كالمَريضِ الذي يُخافُ زيادَتُه في إباحةِ الفِطرِ؛ لأنَّ المَريضَ إنَّما أُبيحَ له الفِطرُ خَوفًا مما يَتجدَّدُ بصيامِه من زِيادةِ المَرضِ وتَطاوُلِه، فالخَوفُ من تَجدُّدِ المَرضِ في مَعناه.
(١) «المجموع» (٧/ ٤٢٣)، و «حاشية قليوبي» (٢/ ٨١)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٦٩).