للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ قَدِر على رَدِّه فابتلَعه عامِدًا، قال أبو حَنيفةَ: لا يُفطِرُ، وقال سائِرُ العُلماءِ: يُفطِرُ، وبه أقولُ (١).

وقال النَّوَويُّ : إذا بَقيَ في خُللِ أسنانِه طَعامٌ، فيَنبَغي أنْ يُخلِّلَه في الَّليلِ، ويُنقِّيَ فَمَه؛ فإنْ أصبَح صائِمًا وفي خُللِ أسنانِه شَيءٌ فابتلَعه عَمدًا، أفطَر بلا خِلافٍ عندَنا، وبه قال مالِكٌ وأبو يُوسُفَ وأحمَدُ.

وقال أبو حَنيفةَ: لا يُفطِرُ.

دَليلُنا: أنَّه ابتلَع ما يُمكِنُه الاحتِرازُ عنه، ولا تَدعو حاجَتُه إليه، فبطَل صَومُه، كما لو أخرَجه إلى يَدِه ثم ابتلَعه.

ولو ابتلَع شَيئًا يَسيرًا جِدًّا كحَبةِ سِمسِمٍ أو خَردَلٍ أو نَحوِهما أفطَر بلا خِلافٍ عندَنا، وبه قال جُمهورُ العُلماءِ، وقال المُتوَلِّي: يُفطِرُ عندَنا ولا يُفطِرُ عندَ أبي حَنيفةَ، كما قال في الباقي في خُللِ الأسنانِ (٢).

قال السَّرخَسيُّ الحَنفيُّ في «المَبسوطِ»: وإنْ كان في أسنانِه شَيءٌ فابتلَعه لم يَضُرَّه؛ لأنَّ ما يَبقى بينَ الأسنانِ في حُكمِ التَّبعِ لِرِيقِه، فلِهذا لا يَفسُدُ الصَّومُ.

وهذا إذا كان دونَ الحِمَّصةِ؛ فإنَّ ذلك يَبقى بينَ الأسنانِ عادةً (٣).


(١) «المجموع» (٧/ ٥٢٢، ٥٢٩)، و «الإجماع» (٣٣).
(٢) «المجموع» (٧/ ٥٢٢)، و «المغني» (٤/ ١٦٧).
(٣) «المبسوط» (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>