للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يَشرَبْ، (فقال): قد قال مالِكٌ في ذلك شَيئًا فلا أدري، الكَفَّارةَ قال والقَضاءَ أو القَضاءَ ولا كَفارةَ عليه، وأحَبُّ ذلك إليَّ أنْ يَكونَ الكَفَّارةُ فيه مع القَضاءِ، (قُلتُ): أرأيتَ لو أنَّ رَجُلًا أصبَح يَنوي الفِطرَ في رَمضانَ مُتعمِّدًا غَيرَ أنَّه لم يأكُلْ ولم يَشرَبْ، ثم بَدا له الرُّجوعُ إلى الصِّيامِ بعدَما قد نَوى الإفطارَ، (قال): بلَغني عن مالِكٍ أنَّه قال: عليه القَضاءُ والكَفَّارةُ، قال: ولم أسمَعْه منه، (قال ابنُ القاسِمِ): وعليه القَضاءُ والكَفَّارةُ (١).

قال النَّوَويُّ : هذا إذا جزَم بنيَّةِ الخُروجِ في الحالِ، فلو تَردَّد في الخُروجِ منه، أو علَّق الخُروجَ على دُخولِ زَيدٍ مَثلًا، فالمَذهَبُ -وبه قطَع الأكثَرون- لا يَبطُلُ، وَجهًا واحِدًا (٢).

وقال الحَنابِلةُ في «المَذهَبِ»: ومَن نَوى الفِطرَ بطَل صَومُه، وكذا لو تَردَّد في الفِطرِ بطَل صَومُه أو نَوى إنْ وَجَدتُ طَعامًا أكَلتُ وإلا أجِدْ طَعامًا أتمَمتُ بطَل صَومُه، لِتَردُّدِه في النيَّةِ كما تَبطُلُ الصَّلاةُ بفَسخِ النيَّةِ؛ إذِ استِصحابُ حُكمِها إلى فَراغِ كلِّ عِبادةٍ شَرطٌ.

وصَحَّ صَومُ اليَومِ الذي نَوى الإفطارَ فيه نَفلًا بغَيرِ رَمضانَ، نَصَّ عليه لِصِحَّةِ نيَّةِ صَومِ نَفلٍ نَهارًا ولو بعدَ الزَّوالِ، وكذا لو نَوى الإفطارَ في صَومِ النَّفلِ ثم نَوى الصِّيامَ صَحَّ لِصِحَّةِ نيَّةِ النَّفلِ من النَّهارِ ولو بعدَ الزَّوالِ (٣).


(١) «المدونة الكبرى» (١/ ٢٢٠).
(٢) «المجموع» (٧/ ٤٩٢).
(٣) «المغني» (٤/ ١٧٤)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٩٧)، و «المبدع» (٢/ ١٥٤)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>