للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ الرَّجلَ لا يُعطي زَوجتَه من الزَّكاةِ؛ لأنَّ نَفقتَها عليه، وهي غَنيَّةٌ بغِناه (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُخرِجَ زَكاتَه إلى زَوجتِه (٢).

وقالَ الكاسانيُّ : ولا يَجوزُ أنْ يَدفعَ الرَّجلُ الزَّكاةَ إلى زَوجتِه بالإِجماعِ (٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : أمَّا الزَّوجةُ فلا يَجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إليها إِجماعًا (٤).

وقالَ في مَوضعٍ آخَرَ: ولا يَجوزُ دَفعُها -أي: زَكاةِ الفِطرِ- إلى مَنْ لا يَجوزُ دَفعُ زَكاةِ المالِ إليه (٥).

ومَحلُّ المَنعِ من ذلك إِعطاؤُها الزَّكاةَ لتُنفِقَها على نَفسِها، فأمَّا لو أَعطاها ما تَدفَعُه في دينِها أو لتُنفِقَه على غيرِها من المُستحِقِّينَ فلا بأسَ على ما صرَّحَ به المالِكيةُ، وقَريبٌ منه ما قالَه الشافِعيةُ من أنَّ المَمنوعَ إِعطاؤُها من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ، أمَّا مِنْ سَهمٍ آخَرَ هي مُستحِقَّةٌ له فلا


(١) «الإجماع» (١٢٠).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٧٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩).
(٤) «المغني» (٣/ ٤٢٤).
(٥) «المغني» (٤/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>