للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماوَرديُّ: قالَ الشافِعيُّ: تَفريقُها بنَفسِه أحَبُّ إليَّ من أنْ يَطرحَها عندَ مَنْ تُجمَعُ عندَه (١).

وقالَ الإمامُ المَرداويُّ : الصَّحيحُ من المَذهبِ أنَّ تَفريقَ الفِطرةِ بنَفسِه أفضَلُ، وعنه دَفعُها إلى الإمامِ العادِلِ أفضَلُ. نقَلَه المَروزِيُّ (٢).

واستدَلُّوا على أنَّ الأفضلَ أنْ يَدفعَ الإِنسانُ زَكاةَ الفِطرِ بنَفسِه بالمَعقولِ وهو مِنْ وُجوهٍ:

١ - أنَّ المُزكِّي إذا قامَ بتَفريقِ زَكاتِه بنَفسِه فإنَّه يَتيقَّنُ وُصولَها لمُستحِقِّها، ولا شَكَّ أنَّ ما يُتيقَّنُ وُصولُه إلى مُستحِقِّه أفضَلُ مما لا يُتيقَّنُ وُصولُه، وهو دَفعُها إلى السُّلطانِ (٣).

٢ - تَفرِقةُ المُزكِّي لِزَكاتِه بنَفسِه مُباشَرةً تَفريجُ كُربةٍ لِمُستحِقِّها وإِغناؤُه بها مع إِعطائِها للأَوْلى بها من مَحاويجِ أَقاربِه وذَوي رَحمِه وصِلةٌ لرَحمِه بها، فكانَ أَوْلى من إِعطائِها للسُّلطانِ (٤).

٣ - ممَّا يُعلَمُ من تَتبُّعِ نُصوصِ الشَّريعةِ أنَّ الإِسرارَ بالصَّدقةِ أفضَلُ من إِعلانِها غالِبًا، والإِسرارُ بالصَّدقةِ لا يَتحقَّقُ على الوَجهِ الشَّرعيِّ المَطلوبِ إلا إذا فرَّقَ صاحِبُ المالِ زَكاتَه بنَفسِه، وهذا يُؤكِّدُ أنَّ تَفريقَ رَبِّ المالِ زَكاتَه ومُباشَرتَه أفضَلُ.


(١) «المجموع» (٦/ ١١٨).
(٢) «الإنصاف» (٣/ ١٨٥).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ١٨٥)، و «المغني» (٣/ ٤٢٠).
(٤) «المغني» (٣/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>