للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّبيلِ شَيءٌ، فلا يُسنُّ به بل هو بِدعةٌ (١)، وهذا يَقتَضي أنَّه عندَهم مُحرَّمٌ.

وذهَبَ المالِكيةُ إلى كَراهيةِ الاستِنجاءِ من خُروجِ الرِّيحِ.

قالَ الدَّرديرُ: ولا يَستَنجي من خُروجِ رِيحٍ، أي: يُكرهُ كما لا يُغسلُ منه الثَّوبُ.

قالَ الدُّسوقيُّ: والنَّهيُ للكَراهةِ لا للتَّحريمِ (٢).

وقالَ الحَطابُ : قالَ الباجيُّ: ما خرَجَ من السَّبيلَينِ من طاهِرٍ كالرِّيحِ لا استِنجاءَ فيه، وخُروجُ الحَصى والدُّودِ دونَ شَيءٍ إنْ أمكَنَ مع بُعدِه فعِندي أنَّه لا يَجبُ فيه الاستِنجاءُ؛ لأنَّه خارِجٌ طاهِرٌ كالرِّيحِ (٣).

وقالَ القَليوبيُّ من الشافِعيةِ: الرِّيحُ لا يَجبُ فيه الاستِنجاءُ، بل يُكرهُ منه، وإنْ كانَ المَحلُّ رَطبًا؛ لأنَّه طاهِرٌ على الراجِحِ، بل يَحرمُ؛ لأنَّه عِبادةٌ فاسِدةٌ (٤).

وقالَ في «كِفايةِ الأخيارِ»: لا يَجبُ الاستِنجاءُ من الرِّيحِ، بل قالَ الأَصحابُ: لا يُستحبُّ، بل قالَ الجُرجانِيُّ: مَكروهٌ، بل قالَ الشَّيخُ نَصرٌ: إنَّه


(١) «البحر الرائق» (١/ ٢٥٢)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٣٥)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٨١).
(٢) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (١// ١٨٢)، و «المدونة» (١/ ٢٨)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٢)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ١٤٩).
(٣) «مواهب الجليل» (١/ ٢٨٦).
(٤) «حاشية قليوبي» (١/ ٤٨)، و «حواشي الشرواني» (١/ ١٨٥)، و «نهاية المحتاج» (١/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>