للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه يُخرِجُ من غالِبِ قُوتِ البَلدِ كالعدَسِ والفُولِ والقَمحِ والشَّعيرِ والسُّلتِ والتَّمرِ والأقِطِ والدَّخنِ.

وما عدا ذلك لا يُجزِئُ إلا إذا اقتاتَه الناسُ وترَكوا الأَنواعَ السابِقةَ، ولا يَجوزُ الإِخراجُ من غيرِ الغالِبِ إلا إذا كانَ أفضَلَ بأنِ اقتاتَ الناسُ الذُّرةَ فأخرَجَ قَمحًا، وإذا أخرَجَ من اللَّحمِ اعتُبِرَ الشِّبعُ، فإذا كانَ الصَّاعُ من البُرِّ يَكفي اثنَينِ إذا خُبزَ أخرَجَ من اللَّحمِ ما يُشبِعُ اثنَينِ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه يُخرِجُ من جِنسِ ما يَجبُ فيه العُشرُ، ولو وُجدَت أَقواتٌ فالواجِبُ غالِبُ قُوتِ بِلدِه، وقيلَ: من غالِبِ قُوتِه، قيلَ: يُخيَّرُ بينَ الأَقواتِ، ويُجزئُ الأَعلى الأَدنى لا العَكسُ (٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : قالَ أَصحابُنا: جِنسُ الفِطرةِ كلُّ حَبٍّ وجَب فيه العُشرُ ويُجزِئُ الأقِطُ على المَذهبِ، والأصَحُّ أنَّه يَتعيَّنُ عليه غالِبُ


(١) «بلغة السالك» (١/ ٤٣٧).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٢٧)، و «أسنى المطالب» (١/ ٣٩١، ٣٩٢)، و «المجموع» (٦/ ١٠٨، ١١٢) وباقي المَصادِر السَّابقَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>